شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان حكم المغصوب إذا استهلكه الغاصب أو سواه]

صفحة 383 - الجزء 7

  وقال الناصر والشافعي: إن المسلم إذا غصب على ذمي خمراً أو خنزيراً لم يضمنه مطلقاً.

  قال في مهذب الشافعي: ¹ ويرد إن كان باقياً بعينه⁣(⁣١). وقال أبو حنيفة: إنه يضمن مطلقاً.

  (و) إنما يضمن المثل بمثله إذا استمر مثلياً إلى وقت الاستهلاك، وكان مثلياً عند الغاصب والمغصوب منه و (لم يصر بعد) الغصب (أو مع أحدهما قيمياً، وإلا) يكن كذلك، بل غصبه وهو مثلي ثم صار قيمياً قبل الاستهلاك، أو كان في بلد الغاصب قيمياً ومع المغصوب منه مثلياً، أو العكس - (اختار) المالك في هاتين الصورتين: إن شاء طلب القيمة⁣(⁣٢)، وإن شاء طلب المثل⁣(⁣٣).

  وصورة كونه مثلياً في وقت وقيمياً في وقت، أو مثلياً مع أحدهما وقيمياً مع الآخر: أن يكون موزوناً في وقت بعد أن لم يكن موزوناً⁣(⁣٤)، أو في جهة أحدهما⁣(⁣٥) لا في جهة الآخر. قال #: وأكثر ما يجري فيه الاختلاف في ذلك


(١) لأنه من جملة أموالهم التي صولحو عليها بالجزية. (بستان).

(*) تخلية، لا مباشرة. (كواكب). وقيل: يجب الرد ولو مباشرة؛ لأنهم مقرون عليه. (é). ومثله عن القاضي عامر.

(٢) في الموضع الذي هو فيه قيمي. (رياض).

(٣) في الموضع الذي هو فيه مثلي. (رياض).

(*) حيث اختلف موضع الغصب وموضع الاستهلاك، فإن كان واحداً فالعبرة به. (بيان). لعله يريد وكان في وقت مثلياً وفي وقت قيمياً. وقوله: «فالعبرة به» أي: بالمكان بالنظر إلى المثل حيث اختاره، وإلى القيمة حيث اختارها. (é). وعليه الأزهار بقوله: «وإلا اختار». (من هامش البيان).

(٤) يقال: ليس هذا بمثال لمسألة الكتاب.

(٥) الاعتبار° بموضع الغصب وموضع التلف أو زمانهما، لا موضع المالك والغاصب. (شرح فتح). [حذف المؤلف ¦ قوله في الأزهار: «أو مع أحدهما قيمياً»؛ إذ لا فائدة فيه، وإنما العبرة بمكان الغصب وزمانه، وزمان التلف ومكانه، لا الشخصين، فلو

=