(فصل): [في بيان حكم المغصوب إذا استهلكه الغاصب أو سواه]
  اللحم(١).
  (و) أما إذا كان التالف قيمياً فالواجب (في القيمي قيمته(٢) يوم الغصب(٣)) لا يوم التلف (وإن تلف مع زيادة غير مضمونة) نحو: أن يغصب عبداً قيمته ألف فتعلم صناعة(٤) حتى تلف وقيمته ألفان، ولم تجدد
غصب المال في صنعاء وأتلفه في صعدة، والمالك من الهند، والغاصب من مصر، لزم اعتبار الهند ومصر، ولا قائل بذلك. (شرح فتح). فعرفت أنه لا عبرة إلا± بموضع الغصب وزمانه].
(١) بل قيمي±[١] على كل حال، وإنما يتصور ذلك في العنب؛ لأنه يوزن في جهة ولا يوزن في أخرى. اهـ نحو أن يغصب العنب ويتلفه زبيباً، أو السبول ويتلفه حباً، أو الحب ويتلفه مبلولاً أو واقزاً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) فحصل من هذا أنه لا يتعين رد المثل إلا بشروط ثلاثة: أحدها: أن يوجد في الناحية. الثاني: أن يصح للغاصب تملكه. الثالث: أن لا يصير من بعد أو مع أحدهما قيمياً. (غيث) (é).
(٢) ويجب أن يكون من نقد البلد الذي تلفت العين فيه. (روضة). وفي البيان ما لفظه: مسألة: ±من أتلف على غيره شيئاً من ذوات القيم فهو مخير في ضمانه بين الدراهم والدنانير ولو جرت العادة بأحدهما فقط، ومن أيهما أبرأه المالك برئ من الكل، ذكر ذلك في الزيادات. (بيان بلفظه من باب الإبراء).
(*) مسألة: ±ويعتبر في القيمة بشهادة عدلين بصيرين بذلك الشيء، وتعتبر قيمته عند من يليق به، ككتب الفقه عند أهله، وكتب النحو عند أهله، وآلة كل صنعة عند أهلها، ولا يعتبر بمن ينافس في ذلك الشيء ولا بمن ينفر عنه. ويجوز للشاهدين البصيرين أن يشهدا بما غلب به ظنهما في القيمة؛ لأنه لا يحصل في ذلك إلا الظن. (بيان).
(٣) في بلده. (بيان).
(*) وقلنا: «يوم الغصب»؛ لأنه وقت الضمان، ولو زاد فالزيادة غير مضمونة؛ إلا أن يتجدد عليها غصب. (بستان بلفظه).
(٤) جائزة. اهـ لا فرق، وهو ظاهر الأزهار في الجنايات في قوله: «وأما المقبوض فما بلغت». (é).
[١] في الضمان، لا في الربا فربوي. (é).