(فصل): [في بيان حكم المغصوب إذا استهلكه الغاصب أو سواه]
  مطالبة(١) بعد الزيادة، ولا أمكن الرد، ولا تلف بجناية الغاصب، فإنه لا يضمن تلك الزيادة، بل قيمته يوم الغصب، وكذلك لو سمن أو كبر أو نحو ذلك(٢).
  (و) أما (في) الزيادة (المضمونة) في عينه(٣) أو في قيمته وهي تصير مضمونة بأحد ثلاثة أشياء: إما بتجدد غصب، أو بأن تتلف بجناية الغاصب، أو لم يرد مع الإمكان بعد حصولها كما تقدم في الفوائد الأصلية فإذا تلف مع هذه الزيادة المضمونة(٤) فإنه (يخير) المالك(٥) (بين) طلب (قيمته يوم الغصب(٦) ومكانه، و) بين طلب قيمته (يوم التلف ومكانه. ويتعين الأخير) وهو التقويم يوم التلف ومكانه (لغير الغاصب(٧)) وهو حيث كان المستهلك جانياً غير غاصب، نحو أن يتلفها قبل أن ينقلها فإنه لا يلزمه إلا قيمتها في موضع إتلافها
(١) يعني: ولم يتجدد¹ غصب؛ لأن المراد إمكان الرد سواء تجددت مطالبة أم لا.
(٢) كطم البئر بأمر غالب قبل التمكن من الرد. (é).
(٣) فرع: فإن ادعى الغاصب أنه كان في المغصوب عيب ينقص من قيمته ففيه وجهان: رجح الإمام يحيى أن البينة± عليه[١]، فإن اتفقا على العيب لكن اختلفا هل حصل مع الغاصب أو قبل الغصب فالقول قول± الغاصب[٢] - [فيما يحتمل. (é)]. وإن كان العبد المغصوب لا يد له واختلفا هل هي خلقة أو قطعت عند الغاصب ففيه وجهان: الأرجح أن القول قول الغاصب. (بيان). لأن الأصل عدمُ الخلقة وبراءةُ الذمة، وهذا الترجيح للوالد ¦، ورجح في الانتصار والبحر أن القول قول المالك±؛ لأن الظاهر تمام الخلقة. (بستان).
(٤) أفهم هذا أن الزيادة موجودة عند التلف، فإن كانت قد نقصت عند التلف فقيمته يوم الغصب وقيمة الزيادة، وهو الأرش. (سيدنا حسن). لأنها لم تتلف إلا مضمونة. (سماع سيدنا علي).
(٥) ووارثه، وكذلك الوصي.
(*) وإذا اختار أحدهما برئ الغا±صب عن الثاني، وقال الفقيه يوسف: لا يبرأ عن الزائد إلا بالإبراء. (حاشية سحولي لفظاً).
(٦) أي: يوم تجدد الغصب في الزيادة. (سيدنا حسن) (é).
(٧) هذه من مسائل الجنايات لا من مسائل الغصب.
[١] وذلك لأن الأصل هو السلامة من العيوب. (بستان).
[٢] لأن الأصل براءة الذمة إلا فيما أقر به. (بستان).