شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان حكم المغصوب إذا استهلكه الغاصب أو سواه]

صفحة 386 - الجزء 7

  (وإن قل(⁣١)) ما تُقَوَّم به⁣(⁣٢) في ذلك الموضع وهو كثير في غيره⁣(⁣٣).

  (وما لا يتقوم وحده فمع أصله(⁣٤)) نحو: أن يهدم بيت الغير⁣(⁣٥)، أو يحفر


(١) أو كثر.

(*) كاضطراب السفينة وهو فيها، وسقوط العبد من شاهق، يعني: لو جنى عليه في تلك الحال. اهـ فيعتبر بقيمته في حال هويه، أو بعد استقراره في الأرض إذا كان فيه رمق.

(٢) فإن لم يكن له قيمة فبأقرب بلد. قال سيدنا: ± والأقرب السقوط، ولعله يفهمه الأزهار حيث قال: «أو إن تلف بعد تقويمه».

(٣) فإن كان لا يتعامل به⁣[⁣١] في ذلك الموضع اعتبر بأقرب موضع إليه يتعامل به فيه⁣[⁣٢]، فلو كان بالقرب منه موضعان تختلف القيمة فيهما فيحتمل أن± يعتبر بالأقل؛ لأن الأصل براءة الذمة، ويحتمل أن يأتي على الخلاف⁣[⁣٣] حيث قامت بينتان بقيمتين هل يؤخذ بالأقل أو بالأكثر، فعلى قول الشرح والمنصور بالله وأبي حنيفة يجب الأكثر±[⁣٤]، وعلى قول الشافعي والفقيه يحيى البحيبح يجب الأقل. (بيان).

(٤) مسألة: من فجر جربة غيره وهي شاربة من السيل فقال بعض الفقهاء: يلزم فضل ما بين القيمتين، وهي قيمتها شاربة وغير شاربة، وذكر الهادي # أن لمن استهلك ماؤه أن يزرع الأرض التي فجر إليها بالكراء. (ياقوتة). وفي البحر± في كتاب البيع⁣[⁣٥]: لا شيء على الفاجر؛ لأن الماء حق؛ لكن يؤدب على ذلك⁣[⁣٦].

(٥) وينظر في الأجرة هل تستحق قيمتها معمورة أم لا؟ الأقرب أنها± لا تجب أجرتها إلا مهدومة⁣[⁣٧]، وقبله أجرتها معمورة. (é).


[١] مع أن له قيمة± فيه. (صعيتري).

[*] كالزعفران في البدو. (سحولي).

[٢] يؤخذ من هذا لزوم الأجرة في بيوت البادية حيث كان لمثله أجرة تقديراً، فيقرب إلى أقرب موضع إليه. (شامي). أما مع ما ذكر في حاشية عن الصعيتري من كون له قيمة في موضع التلف فلا أجرة لبيت البادية؛ إذ الاعتبار بالبلد. (سماع سيدنا حسن ¦) (é).

[٣] في البيع في فصل الاختلاف.

[٤] هناك، لا هنا فالأقل؛ لأن الأصل براءة الذمة. (é).

[٥] وأما لو حوَّل الماء المستحق للمزرعة بعد أن نبت [أو بعد البذر ففسد] الزرع فيها فنقص بسبب التحويل ضمن الأر±ش.

[٦] لكن يقال: الماء الذي في الجربة في حكم المحرز، وهو يملك به كما تقدم، فلا فرق بين الجربة وبين المواجل ونحوها.

[٧] حيث بقي لها أجرة مع الهدم. (é).