(فصل): [في بيان حكم المغصوب إذا استهلكه الغاصب أو سواه]
  أرضه، أو يفسد(١) زرعه(٢)، فإنه يقوَّم(٣) مع أصله(٤) لتعرف قيمته، فتُقَوَّم الأرض معمورة وغير معمورة، فما بينهما فهو قيمة البناء، وكذلك مزروعة وغير مزروعة، ومحفورة وغير محفورة(٥).
  (ويجب رد عين ما لا قيمة له) إذا أخذ بغير رضا مالكه ولو حبة أو حبتين (لا) لو تلف في يده لم يلزمه رد (عوض تالفه إلا) في صورتين: إحداهما: أن يكون المتلف (مثلياً) كالحب والزبيب فإنه يجب رد مثله وإن لم يكن له قيمة إذا كان (لا يتسامح به) فإن كان قدراً يتسامح به فإنه لا يجب رد بدله، فإن زاد أتلف مثله بعد ذلك حتى صار الأول والثاني إذا اجتمع لم يتسامح به ففيه قولان للمؤيد بالله: أحدهما: أنه± لا يلزمه الضمان(٦).
(١) وإن قطع الشجر وأخذه ضمن ما نقص من قيمة الأرض بقطعه، وقيمته بعد قطعه. (بيان) (é).
(٢) الذي لا ينتفع به مقلوعاً.
(٣) قال المؤلف #: لا يقال: إنها إذا تلفت أشجار الأرض فهي تقوم وحدها، فينقض ذلك مفهوم الكتاب؛ لأنا نقول: إن الأشجار لا يمكن تقويمها من دون أصلها؛ لأنه إذا أتلفها من أول وهلة - نحو: أن يحرقها - لزمه ما بين قيمة الأرض بأشجارها وقيمتها من دون أشجارها، وإن قطعها ثم أخذ مالكها أرش ذلك ثم أتلف الأشجار لزمه قيمة الأشجار مع ذلك الأرش، والأشجار في هذه الحال تقوَّم وحدها من دون الأرض؛ لأنها مستقلة، فيدخل هذا الطرف في المفهوم، والطرف الأول في المنطوق. (شرح بهران). ومثل معناه في البيان في فرع: «وما كان يباع إلخ» من آخر الغصب.
(٤) هذا إذا لم± يمكن تقويمه على انفراده. (لمعة). ولا جرت العادة بالانتفاع به، فلو كان مما ينتفع به في العادة اعتبر تقويمه منفرداً، كالقَصيل للخيل، وجعر البرقوق - أي: المشمش - والفرسك - أي: الخوخ - لا جعر التمر، ذكره في الزيادات. (é). والمراد بالجعر قبل استوائه.
(٥) فإن لم تنقص القيمة فلا أرش. (زهور). وقال سيدنا± عامر: تلزمه أجرة من يصلحها كما كانت. وقرره الشامي.
(٦) وهذا إذا لم يكن في يده، وأما إذا كان في يده ضمنه، سواء كان± في يده أمانة أو ضمانة. اهـ يستقيم مع نقلها، وقد تقدم في الوديعة: «ونقل لخيانة». لا فرق بين أن± ينقلها أم لا؛ لأنه قد خان وجنى وأساء في الحفظ. (سماع سيدنا حسن ¦).
=