شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان حكم المغصوب إذا استهلكه الغاصب أو سواه]

صفحة 388 - الجزء 7

  والثاني: أنه يلزمه⁣(⁣١).

  قال أبو مضر: إن كان المجلس واحداً - يعني: مجلس الإتلاف - وجب الضمان قولاً واحداً للمؤيد بالله، وإن كان مجلسين فله قولان.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: الصحيح أنه لا فرق بين المجلس والمجالس⁣(⁣٢)، لكن إذا نوى أخذ الجميع فهو قول واحد أنه يضمن، وإن لم ينو فالقولان، وصحح علي خليل أنه لا¹ يجب الضمان⁣(⁣٣).

  وقال في الكافي: بل الصحيح أنه يجب عليه الضمان، وهو قول أكثر العلماء، وذكره القاضي زيد، وكلام المؤيد بالله مبني على أنه لم تثبت يده على الجميع؛ إذ لو ثبتت فهو ضامن وإن لم يستهلك.


(*) وهو الأقيسµ؛ لأنه لم يتعلق بذمته في حال وجوب الضمان. (نجري).

(١) وهو الأصح؛ لقوله ÷: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على المرء فتهلكه». (زهور)⁣[⁣١].

(٢) قال الفقيه يوسف: ولعله⁣[⁣٢] يعتبر في ذلك بالاتصال⁣[⁣٣] والانفصال، لا بالمجلس والمجالس، كما فيمن جنى على غيره جنايات غير قاتلة ثم قتله، فإن كان القتل متصلاً بالجنايات لم تلزمه إلا دية واحدة، وإن كان منفصلاً لزمته الدية وأرش الجنايات المتقدمة. (كواكب). وسيأتي كلام معلق على كلام الفقيه يوسف في قوله في الجنايات: «ولا يحكم حتى يتبين الحال»، وقد اختير خلافه⁣[⁣٤].

(٣) ومثله في الهداية.

(*) وهذا هو الأقرب. اهـ والوجه أنه لما أتلف الأول لم يثبت في ذمته شيء، فكذلك الثاني والثالث. (زهور) (é).

(*) وهو ظاهر الأزهار.


[١] لفظ الزهور: ووجه القول الآخر قوله ÷ ... إلخ.

[٢] وقواه المفتي.

[٣] والمراد بالاتصال: ما يعتاد عند الأكل.

[٤] وهو أنه لا فرق بين الاتصال والانفصال. (é). فلا ضمان هنا. (é).