شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان حكم المغصوب إذا استهلكه الغاصب أو سواه]

صفحة 389 - الجزء 7

  الصورة الثانية قوله: (أو إن تلف بعد تقومه(⁣١)) وهو أن يأخذ الشيء ولا قيمة له ثم لم يتلفه حتى صار له قيمة، فإنه يجب عليه ضمان قيمته في أول وقت يثبت له فيه قيمة⁣(⁣٢).

  (و) إذا اختلف الغاصب والمغصوب عليه في العين المغصوبة أو في قيمتها كان (القول للغاصب في القيمة⁣(⁣٣) والعين(⁣٤)) فإذا ادعى الغاصب أن قيمة المغصوب كانت كذا، أو أن هذه هي العين المغصوبة، فأنكر المالك ذلك - كان القول للغاصب.


(١) أو صار لا يتسامح به، ككوز ماء أدخله سفينة في البحر فارتفع ثمنه⁣[⁣١].

(٢) وما زاد بعد ذلك من القيمة فهو كالفوا±ئد. (كواكب معنى).

(٣) مع يمينه⁣[⁣٢]. فلو بين الغاصب بقدر القيمة لم تسقط عنه± اليمين؛ لأن البينة لم تشهد بيقين، بل بالظن، ذكره المؤيد بالله في الزيادات. (كواكب).

(*) المعتادة°. (فتح معنى). ومثله في البحر حيث قال: إلا أن يدعي خلاف المعتاد، كتقويمه الجارية التالفة درهماً.

(*) مسألة: إذا اختلف المالك والغاصب في قيمة المغصوب فالبينة على المالك، إلا أن يدعي الغاصب ما لم تجر به العادة، نحو: أن يقول: «إن قيمة العبد درهم». وإذا بين الغاصب بالقيمة لم تسقط عنه اليمين [الأصلية±]؛ لأن بينته لا تشهد بالتحقيق، بل بالظن، ذكره المؤيد بالله. وإن بينا جميعاً فالخلاف الذي مر⁣[⁣٣]. (بيان). يعني: فعلى قول الشرح والمنصور بالله وأبي حنيفة: يجب الأكثر±، فيحكم ببينة المالك؛ لأنها عليه في الأصل، فهي أرجح، ذكره في الكواكب. وعلى قول الشافعي والفقيه يحيى البحيبح: يجب الأقل؛ لأنه المتيقن. (بستان).

(٤) والجنس والنوع والصفة والقدر.

(*) صوابه: لا العين، وقد حمل إطلاق أهل المذهب أن المعين المالك، وإلا بين المعيِّن، وكذلك قال في الفتح: من عيَّن بيَّن. اهـ وهو النسخة الأصلية من الأزهار حيث قال: والقول للغاصب في القيمة، لا العين. (شرح فتح).


[١] وفي الهداية: كماء في كوز على شط نهر غُصب ثم أتلف في فلاة، فيضمن بمثله أو بقيمته. اهـ وهذا المثال يصلح للمثلي والقيمي. (هامش هداية معنى)].

[٢] المؤكدة. وقيل: الأصلية±.

[٣] في البيع في فصل الاختلاف.