(فصل): [في بيان حكم المغصوب إذا استهلكه الغاصب أو سواه]
  الصورة الثانية قوله: (أو إن تلف بعد تقومه(١)) وهو أن يأخذ الشيء ولا قيمة له ثم لم يتلفه حتى صار له قيمة، فإنه يجب عليه ضمان قيمته في أول وقت يثبت له فيه قيمة(٢).
  (و) إذا اختلف الغاصب والمغصوب عليه في العين المغصوبة أو في قيمتها كان (القول للغاصب في القيمة(٣) والعين(٤)) فإذا ادعى الغاصب أن قيمة المغصوب كانت كذا، أو أن هذه هي العين المغصوبة، فأنكر المالك ذلك - كان القول للغاصب.
(١) أو صار لا يتسامح به، ككوز ماء أدخله سفينة في البحر فارتفع ثمنه[١].
(٢) وما زاد بعد ذلك من القيمة فهو كالفوا±ئد. (كواكب معنى).
(٣) مع يمينه[٢]. فلو بين الغاصب بقدر القيمة لم تسقط عنه± اليمين؛ لأن البينة لم تشهد بيقين، بل بالظن، ذكره المؤيد بالله في الزيادات. (كواكب).
(*) المعتادة°. (فتح معنى). ومثله في البحر حيث قال: إلا أن يدعي خلاف المعتاد، كتقويمه الجارية التالفة درهماً.
(*) مسألة: إذا اختلف المالك والغاصب في قيمة المغصوب فالبينة على المالك، إلا أن يدعي الغاصب ما لم تجر به العادة، نحو: أن يقول: «إن قيمة العبد درهم». وإذا بين الغاصب بالقيمة لم تسقط عنه اليمين [الأصلية±]؛ لأن بينته لا تشهد بالتحقيق، بل بالظن، ذكره المؤيد بالله. وإن بينا جميعاً فالخلاف الذي مر[٣]. (بيان). يعني: فعلى قول الشرح والمنصور بالله وأبي حنيفة: يجب الأكثر±، فيحكم ببينة المالك؛ لأنها عليه في الأصل، فهي أرجح، ذكره في الكواكب. وعلى قول الشافعي والفقيه يحيى البحيبح: يجب الأقل؛ لأنه المتيقن. (بستان).
(٤) والجنس والنوع والصفة والقدر.
(*) صوابه: لا العين، وقد حمل إطلاق أهل المذهب أن المعين المالك، وإلا بين المعيِّن، وكذلك قال في الفتح¶: من عيَّن بيَّن. اهـ وهو النسخة الأصلية من الأزهار حيث قال: والقول للغاصب في القيمة، لا العين. (شرح فتح).
[١] وفي الهداية: كماء في كوز على شط نهر غُصب ثم أتلف في فلاة، فيضمن بمثله أو بقيمته. اهـ وهذا المثال يصلح للمثلي والقيمي. (هامش هداية معنى)].
[٢] المؤكدة. وقيل: الأصلية±.
[٣] في البيع في فصل الاختلاف.