(باب التيمم)
  ومسح بها جميع وجهه أجزأ، قال: إلا أن ظاهر إطلاقات أصحابنا¹ في كتبهم خلاف ذلك؛ لأنهم في تعديد فروض التيمم يذكرون وجوب ضرب التراب (باليدين(١)) وظاهر ذلك يقتضي أمرين:
  أحدهما: أنه لا يجزئ± المسح بغيرهما.
  الثاني: أن يداً واحدة¹ لا تكفي(٢).
  هذا الذي يقضي به الظاهر، وقد حذونا حذوهم في إطلاق ذلك، وإن كان التحقيق أن اليد الواحدة إذا عمت الوجه مسحًا كفت°(٣)، وكذا لو ضرب مراراً
= الغير بيدي المتيمم، أو بيدي الغير للعذر فقط. (é).
(١) فلا يجزئ± بإحداهما أو بآلة أو بِخِرْقَةٍ على اليدين.
(*) قال علي خليل: والسنة¹ أن يضرب باليدين في حالة واحدة، وإن ضرب واحدة بعد أخرى صح وكان مخالفا للسنة.
(*) إلا لعذر. (é).
(*) فلو كان له يد ثالثة هل لا بد لها من ضربة باليد أم لا؟ الجواب: أنه لا يجب¹ لها ضربة، بل يمسحهما جميعاً ويقدم أيهما شاء، ولا يصير التراب مستعملاً¹؛ لأنهما عضو واحد. (تهامي). وهل يصح الضرب باليد الثالثة؟ قيل: لا يكفي. (تهامي). وعن الشامي: لا تبعد الصحة؛ إذ قد جعلوا لها حكم اليد الأصلية في اعتبار تطهيرها بالماء والتراب. (é).
(*) ولعله يجب نز±ع الخاتم في مسح الوجه واليدين؛ لئلا يكون كالآلة. (شرح فتح، وحاشية سحولي).
(*) ويستأجر أ±قطع اليدين بما لا يجحف، وسواء قطعت قبل التكليف أم بعده. (é).
(٢) مع الإمكان. (ê).
(*) فلو لم يكن له إلا يد واحدة كفى[١] الضرب بها[٢]. (é). وكان القياس أن يستأجر من ييممه بما لا يجحف حيث قطعت بعد التكليف. وقيل: لا فرق±، بل يكفي للعذر من غير فرق. (é).
(٣) مع العذر. (ê).
[١] يستقيم الضرب بها للوجه، ولساعد الأخرى إن كان، وأما لساعدها هي وكفها فينظر هل يكفي الضرب بظاهر الساعد وباطنه، فظاهر الحاشية أنه يكفي. (سيدنا حسن). [الأولى أنه لا يكفي، بل يستأجر من ييممها، وقرره سيدنا عبد القادر].
[٢] وييمم الصحيحة بساعده المقطوع. (é).