شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الغصب إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه، وحكمه إذا التبس مالكه، وما يتعلق بذلك

صفحة 400 - الجزء 7

  الإمام⁣(⁣١) أو الحاكم فبيت المال) تكون الغرامة منه.

  (وإن التبس) المالك مع كونه متعدداً (منحصراً⁣(⁣٢) قسمت) تلك العين⁣(⁣٣)


(١) هذا حيث± أعطى الإمام ليحفظها لبيت المال فتلفت أو صرفت، أو ليصرفها في الفقراء فصرفها، وأما إذا أعطى الإمام على جهة الصرف إليه فكالفقير على التفصيل في العين والعوض. (مفتي، وحثيث). بقي النظر لو تلفت تحت يد الإمام ونحوه لا بجناية ولا تفريط. الظاهر أنه± لا رجوع؛ إذ هي كالوديعة⁣[⁣١]. (مفتي). ولفظ البيان في الزكاة في مسألة الخرص: فيردان ما بقي معهما، ويضمنان ما± أتلفاه⁣[⁣٢] أو تلف بتفريط منهما، وأما ما تلف بغير تفريط فلا يضمنانه، وإن تلف بتفريطهما خطأ أو نسياناً أو صرفاه في مستحقه فقال في البيان: يضمنانه± من بيت المال. وقال الفقيه يوسف إلى آخره. (بلفظه).

(٢) المراد أن مالك العين التبس بمحصورين، فقياس العبارة المؤدية هذا المعنى أن يقال: وإذا التبس بمنحصرين قسمت كما مر، وأما مفهوم عبارة الأزهار فالمالك متعدد والتبس بمنحصر، ولعل هذه الصورة يتصور فيها دعوى الزيادة والفضل، كما ذكره في الشرح، لا حيث المالك واحد والتبس بمحصورين فإنها تقسم على الرؤوس، ولا تتهيأ دعوى الزيادة والفضل فيها، وذلك ظاهر، والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) قياس العبارة: وإذا التبس بمنحصرين قسمت كما مر. (حاشية سحولي) (é).

(٣) فإن كان لجماعة والتبس انحصارهم وعدمه، وعرف بعضهم لا حصته - فللمصالح أيضاً عند المؤيد بالله، لجهل الحصص، وأما عندنا فإن كان في المعروفين مصلحة صرف فيهم، وإلا فأقل ما يثبت¹ في الذمة، والباقي لبيت المال، ويحتمل أن يسقط العوض هنا؛ لجواز أن لا يكون لحصته قيمة لو قسم، والأصل براءة الذمة (بحر).

(*) فرع: ° وحيث يلتبس بمحصورين فمن أبرأه منهم برئ من حصته⁣[⁣٣]، ومن أنكر منهم⁣[⁣٤] كونه له فالأقرب± أنه يصير لباقيهم، وإن أنكروه الكل: ففي الدين يسقط⁣[⁣٥]، وفي العين تكون لبيت± المال. (بيان).


[١] بل وديعة حقيقة.

[٢] من مالهما.

[٣] إن كان ديناً سقط، وإن كان عيناً برئ من ضمانها، كما يأتي في الإبراء. (é).

[٤] مع كونه مكلفاً.

[٥] هذه فائدة من خط سيدنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي ¦: وقد تَقَدَّم مثل هذا في الرهن على قوله: «بغير أمر وإضافة» - مسألةُ البيان.