(فصل): في بيان حكم الغصب إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه، وحكمه إذا التبس مالكه، وما يتعلق بذلك
  فيما بينهم (كما مر) في التباس الأملاك بعضها ببعض لا بخالط، فإنها تقسم ويبين مدعي الزيادة والفضل(١)، لكن لا تقسم إلا بعد اليأس± من معرفته، هذا مذهب الهدوية وأحد قولي المؤيد بالله.
  وقال المنصور بالله وأحد قولي المؤيد بالله: إنه إذا التبس المالك صارت العين لبيت المال.
  قال مولانا #: والظاهر من مذهب الهدوية أنه لا يلزمه شيء¹ آخر في الباطن(٢) بعد القسمة، وقد يقال(٣): بل يلزمه لكل واحد
(١) إذا كانت أشياء متعددة. وقيل: أراد تمثيل ما تقدم.
(*) ينظر في كلام الشرح؛ فإن العين± هنا واحدة، والتبس من المالك لها من الجماعة المنحصرين، ولم يكن هنا زيادة ولا فضل. (é).
(*) لا زيادة ولا فضل هنا؛ لأن المالك واحد، ولكن التبس بين منحصرين. اهـ أو بناء على أن العين لجماعة والتبس ملك كل واحد منهم. (é).
(٢) لأن التخلية قبض فيبرأ بها، ويثبت له حق حبسها حتى يجتمعوا لتبرأ ذمته بالتخلية إليهم وإن جهل المالك، وإيجاب قسمتها بعد ذلك إنما هو لعدم التخصيص [المخصص (نخ)] مع التساوي في الطريق إليها إن حلفوا أو نكلوا، وذلك لا يمنع من البراءة لذمته المتقررة قبل القسمة.
(*) فائدة: وإذا ظن أن المالك هو هذا وجب التسليم إليه على الصحيح[١]، ثم لو ظن أنه غيره من بعد وجب أن يغرم له أيضاً، وكذلك ثالث ورابع، ولا يسترجع من الأول إلا بالعلم. (نجري). فإن لم يحصل له علم ولا ظن فإما أن يرجو حصول أحدهما أم لا، إن رجا وجب الانتظار، وإن التبس فكما في الكتاب. (غيث)[٢].
(٣) الفقيه حسن.
[١] هذا لأبي مضر، ذكره في البيان. اهـ وعلى قول الفقيه يحيى البحيبح: لا يلزمه± الضمان بالظن؛ لأنه لا يأمن حصول ظن ثان وثالث فيتكرر عليه الضمان. (بيان بلفظه) (é).
[٢] لفظ الغيث: وإن التبس فإما أن يلتبس بين قوم محصورين أو غير محصورين، إن كانوا غير محصورين كان لبيت المال، وإن كانوا محصورين فالخلاف المتقدم.