(باب التيمم)
  بيد واحدة حت استكمل الوجه(١).
  (ثُمَّ) بين # الفرض الرابع، وهو (مسح الوجه) بعد الضرب الأول بما حملت يداه من التراب(٢) (مستكملاً كالوضوء(٣)) يعني: يستكمله بالتراب كما يستكمله بالماء.
  قال #: وقد دخل± في ذلك وجوب تخليل اللحية والعنفقة والشارب(٤) وجميع ما ذكرناه في الوضوء(٥).
  وقال في الكافي: لا خلاف أن تخليل اللحية بالتراب غير واجب، وإنما أراد الهادي # المبالغة لا الوجوب.
  قال مولانا #: الظاهر من ´كلام الهادي # الوجوب، ولا نسلم ثبوت الإجماع(٦). وعن الشافعي: لا يجب المسح، فلو أفرغ(٧) على وجهه تراباً أجزأه عنده. وعن الفقيه يحيى بن أحمد حنش أن تمريغ(٨) الوجه بالتراب كاف.
  (ثم) بين # الفرض الخامس، وهو: ضربة (أخرى لليدين(٩)) وعن الصادق: أنه يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين.
(١) يعني: كفى ذلك.
(٢) صوابه: من أثر التراب. (é).
(٣) يعني: في التحديد، والتخليل، ومس المحاذي، وما بقي من المقطوع إلى العضد.
(٤) المراد: تقدير لو كان التراب مائعاً لوصل إلى البشرة، لا أنه يصلها؛ لأنه قد ذهب بأول ملاقاة.
(٥) إلا المضمضة والاستنشاق وإدخال التراب في العينين فلا يجب للإجماع. قلت: فيقال «غالباً». (مفتي). (é). ليس على كلام الأزهار اعتراض؛ لأنه لم يذكر في الوضوء المضمضة والاستنشاق مع الوجه؛ لأنهما فرض مستقل. (عن السيد صلاح الأخفش).
(٦) لخلاف الهادي.
(٧) يعني: ذَرَّ. (صعيتري).
(٨) وهو تقليب الوجه في التراب. (قاموس).
(*) وهو يقول بوجوب المسح، لكن التمريغ عنده مسح.
(٩) مع المرفقين. (é).