شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 432 - الجزء 1

  بيد واحدة حت استكمل الوجه⁣(⁣١).

  (ثُمَّ) بين # الفرض الرابع، وهو (مسح الوجه) بعد الضرب الأول بما حملت يداه من التراب⁣(⁣٢) (مستكملاً كالوضوء(⁣٣)) يعني: يستكمله بالتراب كما يستكمله بالماء.

  قال #: وقد دخل± في ذلك وجوب تخليل اللحية والعنفقة والشارب⁣(⁣٤) وجميع ما ذكرناه في الوضوء⁣(⁣٥).

  وقال في الكافي: لا خلاف أن تخليل اللحية بالتراب غير واجب، وإنما أراد الهادي # المبالغة لا الوجوب.

  قال مولانا #: الظاهر من ´كلام الهادي # الوجوب، ولا نسلم ثبوت الإجماع⁣(⁣٦). وعن الشافعي: لا يجب المسح، فلو أفرغ⁣(⁣٧) على وجهه تراباً أجزأه عنده. وعن الفقيه يحيى بن أحمد حنش أن تمريغ⁣(⁣٨) الوجه بالتراب كاف.

  (ثم) بين # الفرض الخامس، وهو: ضربة (أخرى لليدين(⁣٩)) وعن الصادق: أنه يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين.


(١) يعني: كفى ذلك.

(٢) صوابه: من أثر التراب. (é).

(٣) يعني: في التحديد، والتخليل، ومس المحاذي، وما بقي من المقطوع إلى العضد.

(٤) المراد: تقدير لو كان التراب مائعاً لوصل إلى البشرة، لا أنه يصلها؛ لأنه قد ذهب بأول ملاقاة.

(٥) إلا المضمضة والاستنشاق وإدخال التراب في العينين فلا يجب للإجماع. قلت: فيقال «غالباً». (مفتي). (é). ليس على كلام الأزهار اعتراض؛ لأنه لم يذكر في الوضوء المضمضة والاستنشاق مع الوجه؛ لأنهما فرض مستقل. (عن السيد صلاح الأخفش).

(٦) لخلاف الهادي.

(٧) يعني: ذَرَّ. (صعيتري).

(٨) وهو تقليب الوجه في التراب. (قاموس).

(*) وهو يقول بوجوب المسح، لكن التمريغ عنده مسح.

(٩) مع المرفقين. (é).