شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الغصب إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه، وحكمه إذا التبس مالكه، وما يتعلق بذلك

صفحة 402 - الجزء 7

  قيمة كاملة⁣(⁣١) في الباطن؛ لأن ذمته مشغولة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين.

  (ولا يسقط) عنه (بالإسلام بعد الردة⁣(⁣٢) ما يجامع) وجوبه⁣(⁣٣) (الكفر) كالمظالم⁣(⁣٤) التي مصرفها المصالح وبيت المال، بخلاف الزكوات ونحوها⁣(⁣٥) فإنها لا تلزم في حال الكفر، فإذا ارتد وقد كانت لزمت ثم أسلم سقطت.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: المراد⁣(⁣٦) إذا لم تكن متعينة في المال، فأما المتعين فلا يسقط.

  وقال الفقيه علي⁣(⁣٧): الصحيح± أنه لا فرق.


(١) قال الفقيه يحيى البحيبح: وفيه نظر، والأولى أن ذلك لا يجب، وإلا لزم أن من مات وله ابنان أحدهما خنثى لبسة، وله على رجل اثنا عشر درهماً - أن يقال: يدفع هذا الدين إلى الذكر ثمانية، وإلى الخنثى ستة؛ لأنه يجوز أن الخنثى أنثى ويجوز أنه ذكر، وليس كذلك، بل للذكر سبعة، وللخنثى خمسة على حكم الشرع. اهـ ولعله يمكن الفرق بأن يقال: إن اللبس في الغصب من جهته، والخنثى من جهة الله، وقد أجرى حكمه فيها. (مفتي).

(٢) أو أسلم ابتداء.

(*) ولعل الأولى± في العبارة: «ولا يسقط بالإسلام ولو بعد الردة ... إلى آخره»؛ ليدخل في ذلك لو أسلم الكافر الأصلي وعليه شيء مما يجامع الكفر فلا يسقط، كالمظالم والأخماس ونحوها، لا ما كان لا يصح من الكافر كالزكاة ونحوها فيسقط عنه بالإسلام، إلا كفارة الظهار؛ لتعلق حق الآدمي بها [وكذا الخمس. (é)]. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) «غالباً» احتر±از من الحدود فتسقط، غير حد القذف وكفارة الظهار فلا يسقطان±.اهـ لأنها مشوبة بحق آدمي.

(*) وكذا الذمي إذا أسلم، لا الحربي لانقطاع الأحكام.

(٣) على وجه يصح منه إخراجه.

(٤) والأخماس والديون.

(٥) والكفارات والفطر. (بيان).

(٦) الذي في البيان عن الفقيه يحيى البحيبح عكس هذا، فينظر.

(*) واختاره الهبل والتهامي.

(٧) وفقهاء ذمار.