شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الغصب إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه، وحكمه إذا التبس مالكه، وما يتعلق بذلك

صفحة 403 - الجزء 7

  قال الفقيه يحيى البحيبح: والمسجد المعين⁣(⁣١) يحتمل أنه كالآدمي فلا يسقط± ما كان له على المرتد، وقد أشار إليه المؤيد بالله، ويحتمل أنه يسقط؛ لأنه لله تعالى.

  (ولا يضمن ما منع عنه مالكه⁣(⁣٢) بالزجر(⁣٣)) فلو أن رجلاً منع رجلاً آخر من أرضه أو داره بأن توعده إن دخلها أو تصرف فيها - لم يصر بذلك ضامناً للأرض ولا للدار (ما لم تثبت اليد(⁣٤)) عليهما، ذكر ذلك في شرح أبي مضر، ولا خلاف في ذلك.

  (و) إذا أمر رجل رجلاً آخر أن يسكن داراً لغيره فسكنها مختاراً فإنه ينظر في الآمر، فإن كان الآمر أقوى من المأمور بحيث إن سكون المأمور كان بقوته وجب أن (يضمن آمر الضعيف) إذا كان الآمر (قوياً⁣(⁣٥) فقط) والمأمور ضعيف.

  (و) للمظلوم مطالبة من شاء منهما، لكن (القرار(⁣٦)) في الضمان (على


(١) أو غير معين±، منحصر أو غير منحصر، فحكمه ما مر، يعني: يصرف في الجنس. (é).

(*) وأما غير المعين فيسقط على ظاهر الشرح. وينظر، ° فلعله يقال: المسجد حيث كان معيناً ثم التبس يصرف في المنحصر، وغير المنحصر حكمه ما مر، يعني: يصرف في الجنس. (é).

(*) أو غير معين±.

(٢) أو متولي الحفظ.

(٣) أو بالحبس أو بالقيد. (سماع سحولي) (é).

(٤) على قول المؤيد بالله، وأما عند الهدوية فلا بد من أن± يتلف تحت يده، وأما المنقول فلا بد من النقل. (é).

(٥) وحاصله: قويان معاً على المأمور، ضعيفان معاً على المأمور، المأمور قوي والآمر ضعيف على المأمور، المأمور ضعيف والآمر قوي على الآمر. (سماع سيدنا العلامة فخر الإسلام عبدالله بن أحمد المجاهد ¦) (é).

(٦) حيث كان± (مختاراً) لذلك، لا لو سلب اختياره فلا ضمان عليه ولا قرار؛ إذ صار كالآلة، وكان أيضاً (عالماً) بكونه للغير؛ إذ لو جهل فليس قرار الضمان عليه (أو) كان أيضاً (جانياً)⁣[⁣١] على ذلك ولو جاهلاً. (شرح فتح) (é).


[١] وإلا فعلى± الآمر. (هبل).