(فصل): في بيان حكم الغصب إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه، وحكمه إذا التبس مالكه، وما يتعلق بذلك
  المأمور(١)) بمعنى: أنه إذا طولب بالضمان لم يرجع على الآمر، وإن طولب الآمر رجع عليه؛ لأنه المستهلك.
  فإن كانا مستويين في القوة والضعف أو المأمور أقوى فلا ضمان(٢) على الآمر، وهذا قول الحقيني وأبي الحسين بن عبدالعزيز(٣)، وهو أحد قولي المؤيد بالله، أعني: وجوب الضمان على¹ آمر الضعيف إذا كان الآمر قوياً؛ لأن الساكن كالآلة(٤).
  قال الفقيه محمد بن سليمان: وهو الذي يأتي على قول ابنَي الهادي في قولهما: إن الباغي يضمن(٥).
  وقال أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وبعض الناصرية وهو أحد قولي المؤيد بالله: لا يضمن الآمر؛ لأن الأمر بالمحظور لا يصح(٦).
  وأما إذا كان الساكن مكرهاً ضمن الآمر±(٧) بلا إشكال، وأما الساكن(٨) فيضمن أيضاً± عند المؤيد بالله. قال الفقيه محمد بن سليمان: وله أن± يرجع على
(١) عالماً مختاراً، أو جانياً¹ مطلقاً، وإلا فعلى الآمر. (هبل).
(٢) أي: لا مطالبة.
(٣) هو عمر بن عبدالعزيز. قال السيد علي بن محمد بن أبي القاسم: هو أبو الحسن بغير ياء، وهو من المعتزلة.
(*) الجرجاني. ذكره الإمام المهدي في شرح الملل والنحل.
(٤) ينظر؛ لأنه لا إكراه، ولا يكون كالآلة إلا بالإكراه.
(٥) قوي حثيث. وهو ظاهر الأزهار. اهـ ومثله مسود النفايع [أي: البصائر] بغير وجه، فإنه يضمن على الخلاف.
(*) وهو الدال على مال الغير، فيضمن على هذا الخلاف. (بيان). المذهب أن الدال¹ لا ضمان عليه. بل يستحق الأدب¹. (é).
(٦) قلنا: أمره± مع القدرة كالتصرف. (بحر).
(٧) حيث كان بالقيد الذي لا يمكن معه التصرف. (é).
(٨) يعني: بالتخويف. (é).