شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الغصب إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه، وحكمه إذا التبس مالكه، وما يتعلق بذلك

صفحة 404 - الجزء 7

  المأمور(⁣١)) بمعنى: أنه إذا طولب بالضمان لم يرجع على الآمر، وإن طولب الآمر رجع عليه؛ لأنه المستهلك.

  فإن كانا مستويين في القوة والضعف أو المأمور أقوى فلا ضمان⁣(⁣٢) على الآمر، وهذا قول الحقيني وأبي الحسين بن عبدالعزيز⁣(⁣٣)، وهو أحد قولي المؤيد بالله، أعني: وجوب الضمان على¹ آمر الضعيف إذا كان الآمر قوياً؛ لأن الساكن كالآلة⁣(⁣٤).

  قال الفقيه محمد بن سليمان: وهو الذي يأتي على قول ابنَي الهادي في قولهما: إن الباغي يضمن⁣(⁣٥).

  وقال أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وبعض الناصرية وهو أحد قولي المؤيد بالله: لا يضمن الآمر؛ لأن الأمر بالمحظور لا يصح⁣(⁣٦).

  وأما إذا كان الساكن مكرهاً ضمن الآمر±(⁣٧) بلا إشكال، وأما الساكن⁣(⁣٨) فيضمن أيضاً± عند المؤيد بالله. قال الفقيه محمد بن سليمان: وله أن± يرجع على


(١) عالماً مختاراً، أو جانياً¹ مطلقاً، وإلا فعلى الآمر. (هبل).

(٢) أي: لا مطالبة.

(٣) هو عمر بن عبدالعزيز. قال السيد علي بن محمد بن أبي القاسم: هو أبو الحسن بغير ياء، وهو من المعتزلة.

(*) الجرجاني. ذكره الإمام المهدي في شرح الملل والنحل.

(٤) ينظر؛ لأنه لا إكراه، ولا يكون كالآلة إلا بالإكراه.

(٥) قوي حثيث. وهو ظاهر الأزهار. اهـ ومثله مسود النفايع [أي: البصائر] بغير وجه، فإنه يضمن على الخلاف.

(*) وهو الدال على مال الغير، فيضمن على هذا الخلاف. (بيان). المذهب أن الدال¹ لا ضمان عليه. بل يستحق الأدب¹. (é).

(٦) قلنا: أمره± مع القدرة كالتصرف. (بحر).

(٧) حيث كان بالقيد الذي لا يمكن معه التصرف. (é).

(٨) يعني: بالتخويف. (é).