(فصل): في بيان حكم الغصب إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه، وحكمه إذا التبس مالكه، وما يتعلق بذلك
  الآمر(١)؛ لأن ذلك غرم لزمه بسببه.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: إنه لا يرجع(٢)؛ لأنه قد استوفى(٣). وذكر في موضع من شرح أبي مضر: أن الضمان(٤) في الأموال على المكره الآمر بلا خلاف. وهكذا(٥) يأتي الكلام في الظلمة(٦)
(١) ولوأكره الإنسان على إتلاف مال نفسه فاتلفه رجع على± المكره. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) لكن قد ذكر الفقيه يحيى البحيبح ما ينقض كلامه؛ حيث قال: من أكره غيره على أكل طعام نفسه لزمه ضمانه له. (بيان).
(*) خلاف الفقيهين في الأجرة، وأما القيمة فيرجع وفاقاً. (بيان).
(٣) قلنا: لا حكم ¹للاستيفاء. (حاشية سحولي[١]) (é).
(٤) أي: قرار الضمان.
(٥) يعني: تضمين آمر الضعيف.
(*) مسألة: من لحقه غرم بسبب آخر، كأن يرفع أحد الخصمين خصمه إلى ولي الأمر فناله أدب بأخذ شيء من ماله، وانكشف عدم استحقاقه لذلك، فقال في الأنوار: يرجع على خصمه بما غرم بسببه. وقال المفتي: ± لا يرجع. وهو القوي، ولعله يأتي على الخلاف بين قولي الهادي والمؤيد بالله @.
(٦) يعني: حيث لم ¹يكره الظلمة أعوانهم على أخذها.
(*) فائدة من خط القاضي طه بن عبدالله الشافعي[٢] جواب على سؤال في الأدب الحاصل بسبب المشتكي إلى الدولة، ولفظه: المعتمد المقرر عند أصحابنا المتأخرين اليمنيين أن الساعي يغرم ما سعى به إلى الولاة ونحوهم ممن يأمر بغرامة المال على أي وجه كان؛ لتوفر الدواعي على السعاية، والحيلولة القولية كالحيلولة الفعلية، والسبب يعادل المباشرة في أشياء، وفي ذلك سد باب مفسدة كبيرة[٣]، ومصلحة شرعية، والله أعلم. والأولى أن يقال: إن ذلك موضع نظر للحاكم المعتبر، فإذا عرف من قصد الساعي المضاررة، وكان يمكن استيفاء الحق أو دفع الضرر بدون ذلك كان له إجراء هذا المتعدي فيه مجرى المباشرة، والله أعلم. (من خط سيدنا إبراهيم بن خالد العلفي ¦).
[١] لفظ حاشية السحولي: ولا يقال: قد استوفى ما في مقابلة ما ضمن كما ذكره الفقيه يحيى البحيبح؛ لأنه بغير اختياره فلا استيفاء، بل هو غرم لحقه بسببه.
[٢] لعله المزني.
[٣] وقال المؤيد بالله والداعي: لا ضمان على± الساعي، وكذا الدال. (بيان) (é).