شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الغصب إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه، وحكمه إذا التبس مالكه، وما يتعلق بذلك

صفحة 406 - الجزء 7

  وأعوانهم⁣(⁣١).

  قال الفقيه± محمد بن سليمان: ولا يضمن الظلمة ما سرق أعوانهم إجماعاً⁣(⁣٢)، ولا ما قتل أعوانهم، وكذا الرشا⁣(⁣٣) إذا لم يكرهوا⁣(⁣٤) وفاقاً.


(١) يعني: ما أمروا به، لا ما أخذه أعوان الظلمة بقوة ظلمهم وهيبتهم بغير أمرهم، هل يلزمهم ضمان أم لا.° (é).

(*) فائدة: ° ذكر الأئمة $: أن الظاهر مقدم على الأصل، فمن كان الظاهر معه كان القول قوله، فإذا استفاض الجور على الرعايا كان القول قولهم على دعواهم، ولا يلزمهم البينة كما هو اللازم في الأصل، وذلك لأنه قد استفاض منه الجور، فكان القول قولهم في الظاهر، وكذلك ما شاكل ذلك مما يكون حاله التواتر والاستفاضة. (هامش بيان).

(٢) بل فيه خلاف. اهـ قال في شرح أبي مضر: قال القاضي يوسف: سمعت أبا طالب يقول: يجب على الظلمة ضمان ما أخذه عبيدهم وأجنادهم من الرعية قهراً وإن كانوا مختارين. (من كشف المرادات عن الزيادات للدواري).

(٣) وهم حراس الطريق. وقيل: الذين يأخذون الرشا.

(*) يعني: أجرة الرشوة.

(٤) يعني: حيث لم يكر¹ه الظلمةُ أعوانَهم على أخذها.