(فصل): في بيان من يصح منه إيقاع العتق ومن يصح عتقه وما يتعلق بذلك
  وأما من يصح عتقه فاعلم أنه يصح (لكل(١) مملوك) فكل من ملكت رقبته صح عتقه، سواء ملك بالشراء أم بالسبي أم بالإرث أم بالهبة، وسواء كان قناً أم مدبراً أم مكاتباً أم أُمَّ ولد، وسواء كان صغيراً أم كبيراً، عاقلاً أم مجنوناً، أم جنيناً(٢)، مسلماً أم فاسقاً (ولو) كان المعتِق والمعتَق جميعاً (كافرين(٣)) ذكر ذلك الفقيه حسن في تذكرته. قال مولانا #: وهو قول عامة العلماء.
  (ولا تلحق الإجازة) من ألفاظ العتق (إلا عقده(٤)) نحو: «أنت حر على ألف»، أو «على أن تدخل الدار» فقبل أو امتثل، فإن هذا ونحوه(٥) تلحقه الإجازة إذا وقع من فضولي كسائر العقود(٦).
  (ولا) يصح في العتق شرط (الخيار) بل ينفذ العتق ويبطل الشرط، سواء
حنيفة يصح، وعلى قولنا± لا يصح. (بيان). لأن خروجه عن ملكه كما لو طلق ثلاثاً، ويكون هذا كابتداء الملك، وهو لا يصح العتق قبله، وأبو حنيفة بنى على أصله: أنه يصح قبل الملك مع الشرط. (بستان).
(١) وأفضله عتق الأقارب، سيما الوالدين. (هداية).
(٢) في بطن أمه إذا علم أنها تأتي به لدون ستة أشهر من يوم العتق، أو علم وجوده ولو لفوقها. (é). ويكفي الظن± في وجوده.
(٣) لقوة نفوذه.
(*) ولو في دار± الحرب؛ إذ لم يفصل الدليل، خلاف العصيفري. اهـ فقال: لا يصح عتق ولا كتابة ولا تدبير في دار الحرب مطلقاً. (بيان). قوله: «مطلقاً» يعني: لا من مسلم ولا من كافر؛ لأنها دار إباحة. قلنا: لم يفصل الدليل بين شخص وشخص ولا دار ودار.
(٤) على مال أو غرض. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: لا فرق±، سواء كان على مال أو غرض، أو لا أيهما فإنها تلحقه الإجازة، ذكر معناه المؤلف، وهو ظاهر الأزهار.
(*) ويصح كونه موقوفاً من كلا الطرفين، ويصح كون المعتق والمعتق والقابل واحداً، أو وكيلاً، أو فضولياً، وتلحقه الإجازة من السيد والعبد ولا بد من الإضافة لفظاً. (é).
(٥) بيع العبد من نفسه.
(٦) وإن لم يكن ثمة غرض.