شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من يصح منه إيقاع العتق ومن يصح عتقه وما يتعلق بذلك

صفحة 410 - الجزء 7

  كان العتق مطلقاً أم معقوداً على مال أم على غيره.

  وقال أبو جعفر: بل يصح الخيار⁣(⁣١) في المعقود.

  (إلا الكتابة(⁣٢)) فيصح فيها الخيار إجماعاً.


(١) ولا يصح في طلاق ولو على مال إجماعاً، ولا في عتق مطلقاً، ووقف، وإقالة، وهبة على غير عوض، ونذر، ونحو ذلك من التبرعات وفاقاً، وكذا في شرح الذويد، وفي البيان. (é). والتدبير، والوصية، والكفالة، وسائر عقود التبرعات. (é).

(٢) وبيع العبد من نفسه، فإن انفرد العبد بالخيار عتق حالاً وبطل الخيار. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) لأنها منجمة، فكأن التنجيم فيه معنى الخيار، فيصح شرطه هنا لهما أو لأحدهما.