شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 433 - الجزء 1

  (ثم) بين # الفرض السادس، وهو: (مسحهما) أي: مسح اليدين (مرتباً) أي: مقدماً لليمنى (كالوضوء) في الترتيب والاستكمال، إلا أنه يسقط ترتيب راحة اليد اليسرى على اليد اليمنى؛ لأن تيممها يحصل بعد الوجه⁣(⁣١).

  وقال الناصر والإمامية: إن الواجب المسح إلى الرسغين⁣(⁣٢).

  قال مولانا #: القياس أن الخلاف في كيفية مسح الوجه يعود هنا؛ لأنه باب واحد وإن لم يُذْكر إلا ثمة⁣(⁣٣)، فمن قال: يجزئ حثو التراب على الوجه قال به هنا، وكذلك التمريغ.

  (وَيكفي) في مسح (الراحة) وهي باطن الكفين (الضرب(⁣٤)).

  (وندب ثلاثاً(⁣٥)) واختلف في وجه الندب، فقال في الشرح: تشبيهاً له


(١) هذا حيث ضرب اثنتين لا ثلاثًا.

(*) فإن قيل: لِمَ يجزئ تيمم راحة اليسرى قبل اليمنى؟ فالجواب: أنها حالة ضرورية، ولأنه ورد الأثر بذلك، ولأنها طهارة مجازية، ولذلك كان في بعض الأعضاء دون بعض. قال النجراني: خالفت الزيدية أصولها بترك الترتيب في هذا الموضع. فإن قيل: إذا كان الضرب ييمم الراحتين فلم يجوز مسح الذراعين بهما وقد صار مستعملاً؟ فالجواب: أن المستعمل تراب دقيق، وهو يلاصق الراحتين، والفاضل يكون للذراعين. ونظر # كلام الفقيه علي، وقال: الأولى في الجواب أن ذ±لك مخصوص بالدليل؛ إذ قال ÷: «وضربة لذراعيك»، فدل على إجزاء التراب المستعمل، وعدم وجوب الترتيب. (زهرة، وصعيتري).

(٢) بالسين المهملة، والغين المعجمة، وجمعه أرساغ، وأرسغ.

(*) وهما: مفصل الكف من اليدين.

(٣) وثمة للمكان خاصة، تلحقها الهاء للفرق بينها وبين «ثم» العاطفة، كما حققه علماء العربية.

(٤) حيث ضرب± اثنتين فقط. (شامي). (é).

(٥) أي: الضرب. (é).

(*) لكل عضو± ضربة. (شرح هداية). (é).

(*) عبارة الأثمار: «وندب تثليث الضرب». إذ الضربتان واجبتان لا يوصفان بالندبية، وإنما الندب صفة للضرب.

=