شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ

صفحة 412 - الجزء 7

  قال #: فجئنا بمثال للنداء⁣(⁣١) ومثال للخبر.

  (أو) قال لعبده: أنت (ولدي(⁣٢)) أو: هو ولدي⁣(⁣٣) - كان⁣(⁣٤) صريحاً± في عتقه. (فإن أكذبه الشرع) حيث قال للعبد: «هو ابني»، والشرع يقضي بكذبه؛ بأن يكون مشهور النسب لغيره (ثبت العتق⁣(⁣٥) لا النسب(⁣٦))، وإن لم يكن


= لأنه قال: لو قال لعبده: «أنت مولاي» عتق في القضاء، يعني في ظاهر الحكم، وهذا هو حكم الصريح. قلت: ووجه ذلك أن لفظة مولاي وإن ترددت بين معان كما تقدم فجميعها لا يطلق إلا على الأحرار، ولا يطلق منها شيء على المملوك، فصارت صريحاً في الحرية. (غيث) (é). فإن قلت: بل قد يطلق المولى على ابن العم، وإذا أطلق عليه فأنت تقول: «هو مولاي» بمعنى: ابن عمي، سواء كان حراً أو عبداً. قلت: لا نسلم أن ابن العم يسمى مولى إلا حيث يكون حراً. (غيث بلفظه).

(١) فالصفة: «أنت حر، أو عتيق، أو مولاي، أو ابني، أو والدي، أو ولدي»، والخبر نحو: «أعتقتك، أو حررتك»، والنداء ما ذكره في الكتاب.

(٢) إذا عرف أن ذلك يقع± به العتق، سواء قصد به العتق أم لا، كسائر الصرائح. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) فإن قال: «يا ابني، يا بنتي» لم يعتق؛ لاستعماله في الخطاب في عادة الناس. (كواكب). لكن يكون كناية. (بحر). وروي عن± المؤيد بالله أنه صريح. وكذا: «يا ولدي». (بيان بلفظه).

(*) قال في البحر عن العترة: إنه كناية، قلت: وظاهر المذهب الإطلاق± أنه صريح. و (é).

(٣) هذا خبر وصفة.

(٤) ويلزمه أجرة ما مضى قبل العتق لإقراره. (é).

(٥) ظاهراً وباطناً. (é).

(٦) لأن كذبه غير معلوم فتثبت الحرية، واشتهار النسب للغير لا يؤثر في بطلان عتقه؛ لأن المعتق فرع على أصل، وهو البنوة، وذلك الأصل غير مقطوع⁣[⁣١] ببطلانه، فيصح الفرع وهو العتق. (رياض).

=


[١] هلا قيل: إذا لم يصح الأصل لم يصح الفرع بالنظر إلى ما خوطبنا به، وهو الظاهر، وللحمل على السلامة مع إمكانه. (سماع).