(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ
  مشهور النسب ثبت العتق والنسب جميعاً(١).
  (و) إن أكذبه (العقل بطلا) جميعاً، أي: العتق والنسب، نحو أن يقول: «هو ابني»، ومثله لا يولد(٢) لمثله. هذا قول أبي يوسف ومحمد والشافعي، وحكاه في شرح الإبانة والتفريعات ¹للمذهب.
  وقال أبو حنيفة: بل يعتق. قال الفقيه يحيى البحيبح: والمذهب كقول أبي حنيفة.
  قال مولانا #: والصحيح للمذهب ما قدمنا.
  فلو قال لعبده: «هو أخي» لم يعتق(٣)؛ لأن الأخوة قد تكون في الدين، فأما لو قال: «هذا عمي، أو أبي، أو ابن¶ أخي(٤)» أو غير ذلك من سائر ذوي(٥) الأرحام مما لا يستعمل في أخوة الدين - فإنه يعتق±(٦) بالإجماع(٧)، إلا أن الناصر # يعتبر النية في الصرائح.
(*) وهكذا لو أقر ببنوة زوجته فهو على هذا التفصيل المذكور في العبد سواء من وقوع الحكمين معاً أو أحدهما أو عدم وقوع شيء منهما. (معيار).
(*) ظاهراً، لا باطناً؛ لأنه إقرار، والإقرار لا ينفذ باطناً، فيجوز بيعه في الباطن. [وقيل: لا فرق].
(١) مع المصادقة لفظاً أو سكت، فإن رد الإقرار ثبت العتق لا النسب، وهذا حيث رده في المجلس إن كان كبيراً، أو مجلس بلوغ الخبر إن كان صغيراً حيث علم البلوغ وبأن له الرد. (é).
(٢) نحو أن يكون مقارباً له في السن. (بيان).
(٣) بل يعتق ويكون كناية±. (بيان) (é).
(٤) قال في البيان±: إنه يكون كناية. [في ابن الأخ، وفي العم صريح. (é)].
(٥) قال في البيان: وكذا إذا قال: «هو ابن أخي، أو ابن أختي، أو عمي، أو خالي، أو أبي» فهو كناية. وقال في الكافي: إنه صريح±. (بيان). في غير ابن أخي وابن أختي فكناية. (é).
(٦) إلا في ابن أخي فكناية. (é).
(٧) ذكر الإمام يحيى أن ذلك كناية.