شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ

صفحة 415 - الجزء 7

  فإن نوى غيره عملت نيته في الباطن (كالوقف(⁣١)) فإنه لو سئل الرجل عن ماله فقال: «هو وقف» خوفاً من الظالم⁣(⁣٢) أن يأخذه لم يصر بذلك± وقفاً في ظاهر الحكم إن لم ينوه⁣(⁣٣).

  وقال المؤيد بالله: إذا وقف دفعاً للظالم صح الوقف⁣(⁣٤).

  قال مولانا #: فيلزم مثله في العتق، ويكون قوله كقول أبي حنيفة.

  (إلا) ألفاظ صريح (الطلاق و) ألفاظ (كنايته(⁣٥)) فإنها وإن احتملت العتق والطلاق⁣(⁣٦) فليست بكنايات للعتق⁣(⁣٧) عندنا والحنفية، خلاف الشافعي.


(١) أي: وكذلك الوقف؛ لأن الهدوية ذكرت في العتق فخرج لهم إلى الوقف والإقرار، وذكر المؤيد بالله الوقف فخرج له العتق والإقرار.

(*) وكذا لو سأله الظالم عنه فقال: «هو للمسجد أو لزيد» خيفة من الظالم لم يصح الإ±قرار، خلاف المؤيد بالله. (تكميل).

(*) أما الوقف فلا يصح مطلقاً، سواء كان القادر ظالماً أو محقاً، وسواء كان اللفظ صريحاً أو كناية؛ لأنه لا بد من قصد القربة فيهما، وينطق بها أو بما يدل عليها مع الكناية، لا الصريح فالقصد كاف، فإن لم يعرف قصد الواقف رجع إلى لفظه أو إلى المصرف، فإن كان في أحدهما ما يقتضي القربة صح الوقف، وإلا فهو باق على ملك الواقف. (é).

(٢) أو غير الظالم.

(٣) مع قصد القربة.

(٤) يؤخذ من هذا للمؤيد بالله أنه لا يشترط نية القربة في الوقف.

(*) وقد ذكر المؤيد بالله فيمن له مال عند غيره وجحده ولم يتمكن من قبضه، ثم باعه منه أنه لا يصح. قال الفقيه يوسف: فيكون له قولان في الكل، ويحتمل التلفيق بين القولين: أن مراد المؤيد بالله في الوقف إذا جاء به على وجه الإنشاء، ولهذا قال: إذا وقف ماله، ومراد الهدوية إذا جاء به على وجه الإخبار، ولم يرد به الإنشاء، فلا يكون بينهم خلاف، والله أعلم. (شرح تذكرة). وهذا هو المفهوم من تعليل القاضي زيد في اللمع.

(٥) إلا «أطلقت» فهو± كناية. في الطلاق والعتق. (é).

(٦) في الطرفين.

(٧) وإن نوى به.