شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ

صفحة 416 - الجزء 7

  (و) إلا قول السيد لعبده: (بيعك لا يجوز⁣(⁣١) و) كذا إذا قال: (أنت لله) فإن ذلك عندنا ليس بصريح ولا كناية⁣(⁣٢)، وهو قول أبي حنيفة. وعند الشافعي أنه كناية⁣(⁣٣).

  فإن قلت: إن من كنايات الطلاق قول القائل لامرأته: «أنت حرة»، فكيف قلت: لا يقع العتاق بكنايات الطلاق، ولو قال القائل لأمته: «أنت حرة» عتقت؟

  قال #: إنا إنما قصدنا أن الطلاق وكنايته لا تكون كناية في العتاق، وقول القائل لأمته: «أنت حرة» صريح في العتاق لا كناية⁣(⁣٤).

  (و) أما (أسبابه) التي يقع بها العتق من دون إعتاق المولى⁣(⁣٥) فهي خمسة⁣(⁣٦): الأول: (موت السيد⁣(⁣٧) عن أم ولده ومدبريه(⁣٨)) فإذا كانت للسيد أم ولد أو


(١) وإن نوى.

(٢) وجهه: أن هذه الألفاظ لا تستعمل في العتق لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً، لا حقيقة ولا مجازاً، فلم يصح استعمالها في الكناية عنه. (غيث).

(٣) ورجحه الفقيه يوسف.

(٤) ولو وافق صريح الطلاق.

(٥) ووجهه: أن الممثول به لا يعتق إلا بإعتاق.

(٦) بل أربعة±؛ ليخرج الممثول به فلا بد من العتق. (é).

(٧) أو ردته° مع اللحوق. (حاشية سحولي) (é).

(٨) قوله: «ومدبريه» إن أراد جميع المدبرين، كما هو المصحح في بعض النسخ بالياء المثناة من تحت لم يستقم قوله: «وأولادهما»، وإن أراد بالتاء الفوقانية بقي المدبر الذكر بغير ذكر كما ترى، فصواب العبارة أن يقال: موت السيد عن نحو مدبره وأولاده، أي: أولاد نحو المدبر، لا أولاد المدبر نفسه فليس لأولاده± حكمه، بل حكم الأولاد حكم الأم. (وابل) (é).

(*) وعبارة الأثمار: «نحو موت السيد عن نحو مدبره وأولاده» وأراد بنحو موت السيد: ردته مع اللحوق، وكذا إسلام مدبر الذمي. وأراد بنحو المدبر أم الولد والمدبرة؛ ولذلك أعاد الضمير في أولاده إلى لفظة «نحو»، أي: أولاد نحو المدبر، لا أولاد المدبر نفسه فليس لأولاده حكمه، وإنما حكم الأولاد حكم أمهم. (شرح أثمار).

=