(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ
  مدبرته فإنهما يعتقان بموته (مطلقاً) أي: سواء مات حتف أنفه أم بقتلهما إياه أم غيرهما (و) لو كان لأم الولد والمدبرة(١) أولاد ومات السيد (عن أولادهما(٢) الحادثين بعد مصيرهما كذلك(٣)) أي: بعد الاستيلاد والتدبير فإنهم يعتقون بعتقهما، وسواء عتقا بموت السيد أم بإنجازه عتقهما، فأما لو كان حدوثهم(٤)
(*) وإنما قال: «ومدبريه» ليدخل الذكر والأنثى والواحد والجماعة. (شرح فتح).
(١) يعني: حيث غصبها غاصب[١]، وأما إذا كانوا منه فهم أحرار أو زنا. (خالدي).
(٢) وكذا أولاد البنات ما تناسلوا. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) وهذا فيما حدث عن أم الولد بعد ارتفاع الفراش، نحو: أن يغصبها غاصب وتأتي بالولد لأكثر من أربع سنين±[٢]. من يوم غصبها فإنهم ملك لسيدها، فيعتقون بعتقها[٣] مطلقاً، وبموت سيدهم بعد موتها. ولسيدها وطؤها، لا أولادها من الغاصب، وله تزويج أولادها، لا تزويجها. (بيان).
(٣) فلو ماتت الأم قبل السيد فقال في البحر: يعتقون بموت± السيد ولا يضر تقدم موت الأم؛ إذ قد ثبت حقهم في حياة الأم فلا يسقط بموتها. (بحر معنى) (é).
(*) وأما قبله أو حاله فلا يعتقون.
(*) فرع: ° وإذا اختلفوا في الأولاد هل حصلوا قبل الاستيلاد والتدبير أو بعدهما فالقول قول المالك وورثته؛ لأن الأصل بقاء الملك، لا إذا اختلفوا في الكسب هل قبل العتق أم بعده - فالقول قول العبد؛ لأن اليد له على كسبه، ذكره في البحر[٤]، وإن بينوا جميعاً حكم ببينة من هي± عليه في الأصل في الكل. (بيان معنى من التدبير).
(٤) أي: وضعهم.
[١] وأتت بولد لفوق أربع سنين.
[٢] أو زوجت جهلاً، أو مضت ستة أشهر فصاعداً من يوم الوطء. (é).
[*] أو لستة أشهر من يوم الغصب إذا وطئها± الغاصب حيث قد حاضت حيضة فإنه يرتفع فراش السيد، وقد أشار إلى ذلك في الصعيتري في النكاح.
[٣] قال مولانا± #: هذا إنما يستقيم إذا حصل اليقين بأن السيد لم يطأها في حال غصبها ولا قبله لدون أربع سنين من قبل الوضع، وتيقن ذلك بعيد. (غيث).
[٤] وإذا التبس عتقوا، ولا سعاية. (معيار). وإذا التبس هل قبل التدبير والاستيلاد [٠] أم بعده - عتقوا ولا سعاية، ذكر معنى ذلك في المعيار. وقيل: تجب ± السعاية.
[٠] هذه ضرب عليها في شرح سيدنا ¦.