شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ

صفحة 418 - الجزء 7

  متقدماً على الاستيلاد والتدبير لم يعتقوا بعتقهما.

  (و) اعلم أن أم الولد والمدبرة وأولادهما⁣(⁣١) يثبت لهم حكم الحرية بموت السيد، و (لهم قبله) أي: قبل موت السيد (حكم الرق) فيطأ ويؤجر ويستخدم، وله كسبهم وأرشهم، وعليه نفقتهم، وجناية كل واحد إلى قدر قيمته⁣(⁣٢)، وعلى الجملة فجميع أحكام الرق ثابتة لهم (غالباً) احترازاً من بيعهم⁣(⁣٣) فلا يجوز، ومن إنكاح أم الولد⁣(⁣٤) قبل عتقها.

  (و) الثاني: (مثول⁣(⁣٥) المالك به(⁣٦)


(١) الحادثين.

(٢) على صفتهم [وهو كونه يعتق بموت سيدهم].

(*) يوم الجناية على صفتهم. اهـ وهو على سيدهم إلى قيمتهم، ثم يكون في ذمة أم الولد والمدبر وإن كان قد بنى في الجنايات أنه في ذمتها دونه.

(٣) وكذا لا يجو±ز وطء أولاد أم الولد. (كواكب). لأن قد دخل بأمهم، وكذا أولاد المدبرة إذا كان قد دخل بها، أو نحو الدخول.

(٤) لا أولادها فيجو±ز إنكاحهم؛ إذ لا فراش لهم⁣[⁣١].

(٥) عامداً ولو سكران، ولو ملك منه شقصاً±، ولو كافرين. (جربي).

(٦) ولو لم يملك إلا بعضه. (é).

(*) حيث كان مكلفاً± عامداً، ولا يعتبر قصد المثلة بل المعتبر قصد الفعل. (é).

(*) وهل تصح هبة الممثول به من رحمه وبيعه منه، أو بيعه من نفسه، أو كتابته؟ (حاشية سحولي لفظاً). الجواب: ± أن ذلك لا يجوز؛ لقوله ÷ في أم الولد: «لا تباع، ولا توهب، ولا تورث»، وسواء كانت الهبة من ذي رحم أو غيره، والممثول به يقاس عليها. وأما الكتابة فالظاهر عدم صحتها؛ إذ قد استحق العبد العتق من دون± عوض، والله أعلم. (عن سيدي محمد بن عبدالله بن الحسين بن القاسم #).

=


[١] لفظ الكواكب: وأما في أولادها الذين من غير سيدها فإنه يجوز تزويجهم ذكورهم وإناثهم؛ إذ لا فراش له عليهم.