(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ
  بنحو لطم(١)) في وجهه(٢)، أو بأن يضربه
(*) وإن باعه لم يصح± وكان باطلاً، وما كسبه قبل عتقه كان لسيده، وكذلك أرش الجناية عليه، وأما أرش جنايته فعليه[١] يطالب به متى عتق، ولا يكون عتقه التزاماً[٢] بالأرش. اهـ وقيل: يكون كجناية أم الولد¹. (عامر).
(*) قال الدواري: فإن أمر غيره يمثل بعبده ففيه احتمالان: الأصح لزوم العتق. وقيل: لا؛ لأنه أمره بمحظور. (é). ويلزم الماثل الأرش. (بيان معنى) (é).
(*) فرع: وإذا التبس الممثول بغيره أعتقهما وجوباً، ولا سعاية[٣] كما إذا التبست الفائتة من الصلوات الخمس فعلها كلها؛ ليخرج عن حق الله بيقين. بخلاف ما إذا التبس المعتق بغيره فإنها تجب السعاية؛ لأن المملوك منهما لم يعتق بالإعتاق، بل بالالتباس، بخلاف الأولين. (معيار). وهذا إذا كان المالك واحداً، فإن كانا اثنين فينظر. الجواب: أن الماثل يملك نصف كل واحد منهما، ويلزمه عتقهما معاً، ويضمن لمالك العبد نصف قيمة كل واحد منهما مع اليسار، ويسعى مع الإعسار. اهـ وإذا اختلفت قيمتهما معاً سعيا في قيمة الأقل؛ لأن الأصل براءة الذمة. (سماع شامي).
(*) وحكم أولاد الممثول بها حكمها في أنهم يعتقون بعتقها. (معيار). وقال الإمام عز الدين±: لا يكون حكم أولادها حكمها. وقواه المفتي. (é). وهو ظاهر الأزهار؛ بدليل تأخيره عن أولاد أم الولد والمدبرة. (é).
(*) لقوله ÷: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه». (بحر). وعن بعضهم أنه قال: كان لنا عبد فلطمه أحدنا فأعتقه رسول الله ÷، وفي رواية: فأمر بعتقه. (بستان).
(١) ومن المثلة± الخصي[٤]. (دواري، وذويد). ومن المثلة التخطيط لتحسين الخد وإن رضي به العبد؛ إذ لا يستباح بالإباحة، وأما تشريط الأوجان اليسير فلا يكون مثلة. اهـ لعله حيث وقع لعذر. (é).
(*) لقوله ÷: «من لطم عبده فكفارته أن يعتقه ولو كافراً».
(٢) قال الإمام يحيى: أو يجدع أنفه، أو يقطع أذنه، أو يصطلم شفته. (بستان).
(*) وهو ما يغسل± في الوضوء، بيده أو بنعله أو بآلة، وفي غير الوجه ما كان دامية فصاعداً، ويكفي التحام الدم فيها. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
[١] قال في المعيار: وللمجني عليه مطالبة سيده في رفع الرق ليتمكن من استيفاء حقه.
[٢] ما لم تكن الجناية من قبل المثلة. (é). وعلم السيد بتقدمها. (é).
[٣] ولو قيل: يقع± العتق على الممثول به في علم الله، ويعتقون، وتلزم السعاية لم يبعد. (مفتي).
[٤] والكي بالنار لغير عذر. (é).