شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ

صفحة 420 - الجزء 7

  بالحد⁣(⁣١) أو الشوك، أو يفضي الضرب إلى الجرح⁣(⁣٢) الذي فوق الحارصة، فمتى فعل ذلك كان سبباً في العتق (فيؤمر) السيد بإعتاقه، يعني: أن الإمام يأمر السيد بإعتاق العبد لأجل ذلك (وإن لم يرافع) السيد، وإن عفى العبد⁣(⁣٣) أيضاً، وإن لم تكن المثلة في وقت إمام، ذكر ذلك كله الفقيه علي.

  (فإن تمرد(⁣٤)) السيد عن إعتاقه (فالحاكم(⁣٥)) يعتقه.

  وقال⁣(⁣٦) مالك: بل يعتق بنفس المثلة، ولا يحتاج إلى إعتاق.

  (والولاء) فيه (للسيد) سواء أعتقه هو أو الإمام أم الحاكم لتمرده.

  تنبيه: قال الفقيه علي: لا يصح⁣(⁣٧) عتق من مثل به مولاه عن الكفارة⁣(⁣٨)؛ لأن عتقه قد صار مستحقاً كالمنذور بعتقه⁣(⁣٩)، ولا يجوز لسيده استخدامه±، ولا يطأ الجارية،


(١) وجرح°.

(٢) دامية فصاعداً.

(٣) إذ الحق لله تعالى.

(٤) أو غاب°.

(٥) وجوباً°. (é).

(*) والدليل على عتق الإمام ومن إليه ما روي أن أمة جاءت إلى النبي ÷ تشكو سيدها أنه يكرهها على الزنا بالغير طلباً للولد فأعتقها النبي ÷، فكان ذلك أصلاً في عتق الإمام ونحوه. (خالدي). ويحمل أن ذلك بإكراه [الإكراه (نخ)] يقتضي المثلة.

(*) في البيان: ولو من جهة الصلاحية. (é). فإن لم يكن إمام ولا حاكم ولا من يصلح فلعله يعتق [للضرورة] نفسه. (مفتي) (é).

(٦) والليث والأوزاعي.

(٧) الصحيح° أنه يصح.

(*) وقواه حثيث والشامي، ومثله في البيان والأحكام والهداية والأثمار والمعيار.

(*) بل الصحيح± ما في الأزهار⁣[⁣١] من صحة عتق الممثول به عن الكفارة؛ لما أخرجه مسلم وأبو داود والموطأ والنسائي من حديث معاوية بن الحكم ... إلخ.

(٨) ولا عن نذر.

(٩) يعني: حيث لم يكن المنذور بعتقه معيناً، كما سيأتي [في آخر باب النذر].

=


[١] في الكفارة في قوله: «ويجزئ كل مملوك».