(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ
  بالحد(١) أو الشوك، أو يفضي الضرب إلى الجرح(٢) الذي فوق الحارصة، فمتى فعل ذلك كان سبباً في العتق (فيؤمر) السيد بإعتاقه، يعني: أن الإمام يأمر السيد بإعتاق العبد لأجل ذلك (وإن لم يرافع) السيد، وإن عفى العبد(٣) أيضاً، وإن لم تكن المثلة في وقت إمام، ذكر ذلك كله الفقيه علي.
  (فإن تمرد(٤)) السيد عن إعتاقه (فالحاكم(٥)) يعتقه.
  وقال(٦) مالك: بل يعتق بنفس المثلة، ولا يحتاج إلى إعتاق.
  (والولاء) فيه (للسيد) سواء أعتقه هو أو الإمام أم الحاكم لتمرده.
  تنبيه: قال الفقيه علي: لا يصح(٧) عتق من مثل به مولاه عن الكفارة(٨)؛ لأن عتقه قد صار مستحقاً كالمنذور بعتقه(٩)، ولا يجوز لسيده استخدامه±، ولا يطأ الجارية،
(١) وجرح°.
(٢) دامية فصاعداً.
(٣) إذ الحق لله تعالى.
(٤) أو غاب°.
(٥) وجوباً°. (é).
(*) والدليل على عتق الإمام ومن إليه ما روي أن أمة جاءت إلى النبي ÷ تشكو سيدها أنه يكرهها على الزنا بالغير طلباً للولد فأعتقها النبي ÷، فكان ذلك أصلاً في عتق الإمام ونحوه. (خالدي). ويحمل أن ذلك بإكراه [الإكراه (نخ)] يقتضي المثلة.
(*) في البيان: ولو من جهة الصلاحية. (é). فإن لم يكن إمام ولا حاكم ولا من يصلح فلعله يعتق [للضرورة] نفسه. (مفتي) (é).
(٦) والليث والأوزاعي.
(٧) الصحيح° أنه يصح.
(*) وقواه حثيث والشامي، ومثله في البيان والأحكام والهداية والأثمار والمعيار.
(*) بل الصحيح± ما في الأزهار[١] من صحة عتق الممثول به عن الكفارة؛ لما أخرجه مسلم وأبو داود والموطأ والنسائي من حديث معاوية بن الحكم ... إلخ.
(٨) ولا عن نذر.
(٩) يعني: حيث لم يكن المنذور بعتقه معيناً، كما سيأتي [في آخر باب النذر].
=
[١] في الكفارة في قوله: «ويجزئ كل مملوك».