(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ
  لكن إذا فعل فلا أجرة ولا مهر ولا حد(١) ولو علم التحريم؛ لأنها ملكه(٢).
  (و) الثالث: (ملك(٣) ذي الرحم(٤) المحرم) كالآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والإخوة وأولادهم، والأعمام والأخوال، لا أولادهم، فمتى ملكه عتق عليه، سواء كان الملك متناولاً (لجميعه أو بعضه) وسواء دخل في ملكه باختياره كالشراء(٥)، أو بغير اختياره كالإرث(٦).
  وقال الشافعي: لا يعتق إلا الآباء والأولاد. وزاد مالك الإخوة(٧).
  (فيضمن) المعتق(٨)
(*) سيأتي أنه يصح عتق المنذور± بعتقه [به (نخ)]، وإنما هذا على أصل الفقيه علي. أو كان في الذمة على المذهب، والذي قرر في قراءة البيان أنه يصح أن يعتق الممثول به في عتق في الذمة، نحو أن يقول: «علي لله أن أعتق عبداً»، فيصح أن يعتق الممثول به عن النذر، والله أعلم. (من خط سيدنا حسن ¦) (é).
(١) فيأثم. (بيان).
(٢) فإن باعه لم يصح. (بيان).
(٣) رقبة، لا منفعة بنحو وصية. (é).
(٤) نسباً، ولو من زنا، ولو اختلفت الملة. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) مسألة: ±من ملك جارية وولدها ثم حبلت[١] منه ثم مات عتق ولدها من حصة أخيه الحمل[٢] إن ولدته حياً، ويسعى العبد لباقي الورثة في قيمة نصيبهم يوم مات السيد. (بيان).
(٥) ما لم يقم فيه± شفيع.
(٦) وذلك نحو: أن يشتري ابنُ عم ابني عم له أخوين فيعتق أحدهما، ثم يموت المعتِق، فيعتق الثاني بإرث أخيه له.
(٧) وقال داود: لا يعتق أحد.
(٨) وإنما كان الضمان على المشتري دون البائع مع أن لفظ كل واحد منهما موجب لانتقال الملك؛ لأن الاستهلاك حصل بفعل المشتري؛ لأنه لا يعتق إلا بعد ملكه، فكان الشراء منه كالإعتاق. (غيث). في هذا الجواب خفاء من حيث أن قد يتقدم لفظ المشتري، يقال: إن قرابته علة، والشراء شرط، والأحكام تعلق بالعلل لا بالشروط، فلهذا كان الضمان عليه. (تعليق الفقيه حسن).
[١] وادعاه. (é).
[٢] الذي هو أخيه من أمه. (غيث).