شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 434 - الجزء 1

  بالوضوء؛ لأنه يؤخذ فيه لكل عضو ماء جديد.

  قال مولانا #: وهذا ضعيف؛ لأنه يحصل بالثنتين: الأولى للوجه، والثانية كل كف لليد الأخرى، وكل واحد منهما جديد(⁣١) كالماء سواء سواء.

  وقال الفقيه يوسف: ± وجه ندبه أن يحصل الترتيب⁣(⁣٢) في راحة اليسرى - قال #: وهذا أقرب - أو فراراً⁣(⁣٣) من استعمال تراب الراحة اليسرى⁣(⁣٤) لليمنى.

  فإن قلت: أمن حق الثلاث أن تكون كل واحدة باليدين معاً؟

  قال #: لا± يجب⁣(⁣٥) ذلك، بل يكفي أن تكون الثانية باليد اليسرى، ثم يمسح بها اليمنى الراحة وغيرها، والثالثة باليد اليمنى، ثم يمسح بها اليسرى الراحة وغيرها.

  قال: ولو قيل: لا معنى لكون الثانية والثالثة باليدين معاً - لم´ يبعد؛ لأنه لا فائدة تحته⁣(⁣٦)، والله أعلم.


(*) فيجعل ضربة باليدين للوجه، ثم أخرى باليسرى لليمنى، ثم العكس. وعدل عن قوله في الأزهار: «وندب ثلاثاً وهيئاته» إلى قوله: «وندب هيئاته وتثليث الضرب» مع أن عبارة الأزهار أخصر؛ دفعاً لما عسى أن يتوهم أن التثليث للتيمم لا للضرب، فأراد التصريح بأنه للضرب لا للتيمم؛ لأن المشروع فيه مرة، بخلاف الوضوء، ولا يصح القياس عليه؛ لأنه لا يقاس الأخف على الأغلظ. (وابل).

(١) يقال: بل مستعمل¹، وقد صرح به الإمام حيث قال: «أو فرار». (é).

(٢) وقد يحصل الترتيب بالضربتين، وذلك حيث لم ينو التيمم لراحة اليسرى عند الضرب مع تفريق ا±لنية⁣[⁣١].

(٣) قال في شرح الفتح: «وفراراً» بحذف حرف التخيير، وهو أولى؛ لأنه يحصل بالتثليث الأمران معاً. (é).

(٤) وأما اليمنى فلا بد من استعمال ترابها على كل حال.

(٥) أي: لا يندب±. (é).

(٦) إذ لا يحصل به زائد على ما يحصل بالواحدة.


[١] بأن يقصد عدم تيممه لراحة اليسرى عند الضرب، بل نوى لليمنى فقط. (وابل).