(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ
  (لشريكه(١)) بشروط ثلاثة: الأول: (أن) يكون (اختار التملك(٢)) بأن يشتريه أو يتهبه، فلو لم يختر التملك، بل ورثه لم يضمن.
  فأما إذا أوصي له به أو نذر به عليه فإن قلنا: إنهما يفتقران إلى القبول - فكالبيع، وإن قلنا: إنهما لا يفتقران - احتمل أن لا يضمن±(٣) كالميراث؛ لأن ملكهم قد حصل قبل± الرد، وحصل العتق، واحتمل(٤) أنه يضمن؛ لأنه إذا رد بطل النذر(٥) والوصية، فلا يقع عتق، فلفعله تأثير في العتق فيضمن.
  الشرط الثاني: أن يكون (موسراً(٦)) فلو ملكه باختياره وهو معسر لم يضمن لشريكه.
  الشرط الثالث: أن يكون تملكه إياه من دون رضا شريكه، وإنما تملكه (بغير
(١) فائدة: ° إذا كان العبد مشتركاً بين ثلاثة لأحدهم سدسه، وللآخر ثلثه، وللثالث نصفه، فأعتق اثنان منهم نصيبهما في حالة واحدة، وهما موسران - فضمان نصيب الثالث عليهما نصفان على الرؤوس¹؛ لاستوائهما في الإتلاف؛ إذ هو الموجب، لا على قدر الحصص، ذكر معناه في شرح الإرشاد، ومعناه في الزهور وغيره؛ لاستوائهما في الإتلاف، وهو موجب، كمن مات بمجموع فعل جماعة، وأما الولاء فعلى قدر الحصص كما سيأتي.
(٢) فرع: فلو وهب شقصاً من عبد لعبد الرحم، وقَبِله العبد، ملكه الرحم، وعتق، لكن قال الفقيه حسن: إنه لا± يضمن[١] الرحم؛ لأنه ملكه بغير اختياره. وقال الفقيه يوسف: إنه يكون الضمان في رقبة العبد الموهوب له؛ لأن قبوله للهبة كالجناية منه. ولعل الأول أرجح. (بيان). وقواه الإمام المهدي #.
(٣) وبنى عليه في التذكرة والبيان.
(٤) قوي. قلت: وهو الأقرب. (غيث).
(٥) قلنا: الرد لا يصح؛ لأن عتقهم حصل قبل الرد، فلا يصح الرد بعد العتق. والمقرر أنه± يعتق ما لم يرد.
(٦) يوم العتق±، وهو من يملك قدر حصة الشريك غير ما استثني للمفلس. (كواكب). فإن وجد شيئاً سلمه، وسعى العبد في الباقي. (é).
[١] فيسعى العبد± الموهوب بالزائد على الشقص. (é).