(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ
  إذنه) فلو اشتراه برضاه(١) لم يضمن له شيئاً، وليس من شرطه أن يؤاذنه لفظاً، بل لو باع نصف عبده من أخ العبد عتق جميعه، ولم يضمن المشتري؛ لأن بيع المالك كالرضا±، ذكر ذلك في التفريعات.
  قال الفقيه محمد بن سليمان: المراد إذا علم البائع بالرحامة، وأنه يعتق، والقول قوله في الجهل إذا كان بعيداً من أهل البصيرة.
  ونظر(٢) بأن في إسقاط الحقوق لا يفترق الحال± بين العلم والجهل.
  فلو اشترياه جميعاً بلفظ واحد، أو وهب منهما(٣) فقبلاه، أو غنماه(٤) - كان ذلك جارياً مجرى الرضا من الشريك،
(١) فإن قيل: إن ذلك إسقاط للضمان قبل حصول سببه فلا يصح. قلنا: بل الشركة سبب، كعقد الإجازة مع الطبيب البصير، وكل موضع سقط فيه الضمان عن السيد لزم العبد، كما لو كان السيد معسراً. (شرح بحر).
(٢) الفقيه حسن.
(٣) فائدة: إذا وهب لصبي من يعتق عليه فهل لوليه أن يقبل له الهبة؟ قال أصحابنا: إن كان الصبي معسراً قبل له وليه؛ إذ لا ضرر عليه ولا ضمان[١]، وإن كان موسراً لم يجز أن يقبل له؛ لئلا يلزمه الضمان[٢]، إلا أن يكون للصبي حظ في ذلك [كجاه[٣]] يوازي ما يلحقه من الضمان أو يزيد عليه جاز أن يقبل له وليه، ويسلم الضمان من مال الصبي لمصلحته. (شرح بهران).
(٤) لعله حيث± أذن الإمام لمن يغنم شيئاً فهو له، أو أخذه بالتلصص، أو تنفيله، وإلا فهو سيأتي في السير أن الرحم لا يعتق.
[١] ولا يقال: ± إن الولي يضمن لأجل قبوله؛ لأن العتق حصل في ملك الصبي، والولي كالوكيل. (برهان).
[٢] ولا تصح الهبة لما فيها من الضمان. (بيان). ولا يعتق العبد±. ذكر معنى ذلك في تعليق ابن أبي الفوارس.
[٣] أو كسب للعبد يعيش الصبي في جاهه أو كسبه، أو لم يكن له من يكفله سوى هذا العبد فإنه يصح قبول الولي. (بيان معنى).