شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ

صفحة 423 - الجزء 7

  إذنه) فلو اشتراه برضاه⁣(⁣١) لم يضمن له شيئاً، وليس من شرطه أن يؤاذنه لفظاً، بل لو باع نصف عبده من أخ العبد عتق جميعه، ولم يضمن المشتري؛ لأن بيع المالك كالرضا±، ذكر ذلك في التفريعات.

  قال الفقيه محمد بن سليمان: المراد إذا علم البائع بالرحامة، وأنه يعتق، والقول قوله في الجهل إذا كان بعيداً من أهل البصيرة.

  ونظر⁣(⁣٢) بأن في إسقاط الحقوق لا يفترق الحال± بين العلم والجهل.

  فلو اشترياه جميعاً بلفظ واحد، أو وهب منهما⁣(⁣٣) فقبلاه، أو غنماه⁣(⁣٤) - كان ذلك جارياً مجرى الرضا من الشريك،


(١) فإن قيل: إن ذلك إسقاط للضمان قبل حصول سببه فلا يصح. قلنا: بل الشركة سبب، كعقد الإجازة مع الطبيب البصير، وكل موضع سقط فيه الضمان عن السيد لزم العبد، كما لو كان السيد معسراً. (شرح بحر).

(٢) الفقيه حسن.

(٣) فائدة: إذا وهب لصبي من يعتق عليه فهل لوليه أن يقبل له الهبة؟ قال أصحابنا: إن كان الصبي معسراً قبل له وليه؛ إذ لا ضرر عليه ولا ضمان⁣[⁣١]، وإن كان موسراً لم يجز أن يقبل له؛ لئلا يلزمه الضمان⁣[⁣٢]، إلا أن يكون للصبي حظ في ذلك [كجاه⁣[⁣٣]] يوازي ما يلحقه من الضمان أو يزيد عليه جاز أن يقبل له وليه، ويسلم الضمان من مال الصبي لمصلحته. (شرح بهران).

(٤) لعله حيث± أذن الإمام لمن يغنم شيئاً فهو له، أو أخذه بالتلصص، أو تنفيله، وإلا فهو سيأتي في السير أن الرحم لا يعتق.


[١] ولا يقال: ± إن الولي يضمن لأجل قبوله؛ لأن العتق حصل في ملك الصبي، والولي كالوكيل. (برهان).

[٢] ولا تصح الهبة لما فيها من الضمان. (بيان). ولا يعتق العبد±. ذكر معنى ذلك في تعليق ابن أبي الفوارس.

[٣] أو كسب للعبد يعيش الصبي في جاهه أو كسبه، أو لم يكن له من يكفله سوى هذا العبد فإنه يصح قبول الولي. (بيان معنى).