(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ
  فيعتق ولا يضمن(١) الشريك الذي هو ذو رحم محرم لشريكه شيئاً، هكذا(٢) علل أصحابنا كونه لا يضمن.
  قال الفقيه محمد بن يحيى: لكن يلزم من هذا التعليل اشتراط أن يعلم الأجنبي بأن شريكه رحم، وأنه يعتق عليه؛ حتى يكون راضياً بعتق نصيبه، وإلا لزم أن يضمن.
  وقال الفقيه حسن: لا يشترط± ذلك؛ لأنه لا يفترق الحال في إسقاط الحقوق بين العلم والجهل.
  (وإلا) تجتمع الشروط الثلاثة التي تقدمت، وهي أن يملكه باختياره، وأن يكون موسراً، وأن يكون بغير إذنه، فإذا اختل أحد هذه لم يضمن، و (سعى(٣)) العبد(٤)
(١) ويسعى العبد للبائع؛ لأنه كتلف المبيع قبل التسليم، وتكون السعاية بقدر نصيب شريكه الذي هو الأجنبي فقط[١]. وأما الرحم± فتلزمه الحصة من الثمن للبائع[٢] (هبل). وهذا ما لم يكن في أيديهما من قبل الشراء، وكان لا يحتاج إلى تجديد قبض، فإن العبد يسعى للمشتري الأجنبي في حصته من القيمة. (é). والمشتري الأجنبي يسلم حصته من الثمن للبائع[٣]. وعليه الأزهار بقوله: وبعده من مال المشتري.
(٢) يعني: كونه جارياً مجرى الرضا.
(٣) وإذا كان العبد صغيراً والمعتق معسراً فإنه ينتظر وقت إمكانه للتكسب وإن لم يبلغ، ثم يستسعيه ولي± ماله، لا المعتق ولا الشريك إلا بأمر الحاكم. وفي البحر: لا يستسعى العبد قبل البلوغ، ولا بقيمته كبيراً، بل وقت الاستهلاك. (تكميل).
(٤) ولو اشترى العبد نصف نفسه من سيده لم تلزمه السعاية¹، بل كسائر الديون[٤] لا يطالب إلا مع التمكن. (معيار). وسيأتي ما يؤيده في شرح قوله: «وهو منفعة أو غرض» أن المال يبقى في ذمته ولا تلزمه السعاية.
=
[١] ولا ثمن على الأجنبي كتلف المبيع قبل التسليم. (é).
[٢] وعليه الأزهار بقوله: ولا ينفذ في المبيع قبل القبض إلا الوقف والعتق ... إلخ.
[٣] وكذا الرحم، لكن تلزمه± الحصة من الثمن في الصورتين.
[٤] قيل: فيما سرى إليه، لا في المشتري فيسعى. (é).