شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ

صفحة 425 - الجزء 7

  بقيمة⁣(⁣١) قدر حصة الشريك⁣(⁣٢).

  (و) الرابع: (انقضاء حيضتي أم ولد الذمي⁣(⁣٣) بعد⁣(⁣٤) إسلامها) فإنها تعتق


(*) ولا يرجع± بما سعى، والولاء للسيد±، سواء ضمن أو سعى العبد.

(١) وهذا حيث استوت القيمة والثمن، وإلا سعى بالأقل. (é).

(٢) يوم العتق±.

(٣) وكذا أم ولد± الحربي. (بحر). بعد أن دخلت ديارنا. (معيار). ولا عدة عليها. (é).

(*) فإن أعتقها سيدها أو مات أو ارتد قبل انقضاء الحيضتين أو نحوهما استأنفت قدر العدة الواجبة عليها، وقد مر. ولا سعاية عليها¹. وحكم أولاد أم ولد الذمي حيث أسلمت وعتقت بمضي نحو حيضتين قبل إسلامه حكمها في ذلك، ولعلها تجب عليهم السعاية مثلها. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) وإذا انقطع حيضها لعارض فإنها تعتق بأربعة أشهر وعشر إن لم يسلم فيها، وإن كانت آيسة لكبر أو ضهياء فشهرين⁣[⁣١] إن لم يسلم فيهما. (كواكب) و (é)⁣[⁣٢]. وأما مدبر الذمي⁣[⁣٣] إذا أسلم فالأقرب أنه يسعى بقيمته⁣[⁣٤] ثم يعتق إن كان سيده± موسراً، وإن كان معسراً أجبر⁣[⁣٥] على بيعه. (بيان)⁣[⁣٦].

(*) وهل تعتق بعرض الإسلام؟ قيل: لا حكم± لعرض⁣[⁣٧] الإسلام هنا، وقيل: يحكم به. (حثيث).

(*) ونفقتها على± سيدها إن لم يكن لها كسب. (بحر). والجناية منها وعليها له وعليه قبل الانقضاء، ويملك منافعها. (معيار) (é).

(٤) أو وضع الحمل، ويصير مسلماً بإسلام أمه. (é).


[١] وإن أيست بعد± حيضة فلا بد من شهرين. (حاشية سحولي لفظاً).

[٢] فإن انقطع بعد أن حاضت حيضة فشهرين وخمسة أيام. وقيل: بأربعة أشهر وعشر. (é).

[٣] لا الممثول به± فيعتق بنفس الإسلام. (é).

[٤] وفي الكواكب±: يعتق ويسعى، بتقديم العتق.

[٥] فإن امتنع فوجهان [٠]: يبيعه الإمام± أو الحاكم، وينفق من كسبه. (بحر). وينفق من كسبه حال السعاية. (بحر).

[٠] بل يباع في الصورتين. (é).

[٦] وإن كاتبه صحت الكتابة. (é).

[٧] لأن العلة الملك لا كالزوجة. (مفتي).