(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ
  بقيمة(١) قدر حصة الشريك(٢).
  (و) الرابع: (انقضاء حيضتي أم ولد الذمي(٣) بعد(٤) إسلامها) فإنها تعتق
(*) ولا يرجع± بما سعى، والولاء للسيد±، سواء ضمن أو سعى العبد.
(١) وهذا حيث استوت القيمة والثمن، وإلا سعى بالأقل. (é).
(٢) يوم العتق±.
(٣) وكذا أم ولد± الحربي. (بحر). بعد أن دخلت ديارنا. (معيار). ولا عدة عليها. (é).
(*) فإن أعتقها سيدها أو مات أو ارتد قبل انقضاء الحيضتين أو نحوهما استأنفت قدر العدة الواجبة عليها، وقد مر. ولا سعاية عليها¹. وحكم أولاد أم ولد الذمي حيث أسلمت وعتقت بمضي نحو حيضتين قبل إسلامه حكمها في ذلك، ولعلها تجب عليهم السعاية مثلها. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) وإذا انقطع حيضها لعارض فإنها تعتق بأربعة أشهر وعشر إن لم يسلم فيها، وإن كانت آيسة لكبر أو ضهياء فشهرين[١] إن لم يسلم فيهما. (كواكب) و (é)[٢]. وأما مدبر الذمي[٣] إذا أسلم فالأقرب أنه يسعى بقيمته[٤] ثم يعتق إن كان سيده± موسراً، وإن كان معسراً أجبر[٥] على بيعه. (بيان)[٦].
(*) وهل تعتق بعرض الإسلام؟ قيل: لا حكم± لعرض[٧] الإسلام هنا، وقيل: يحكم به. (حثيث).
(*) ونفقتها على± سيدها إن لم يكن لها كسب. (بحر). والجناية منها وعليها له وعليه قبل الانقضاء، ويملك منافعها. (معيار) (é).
(٤) أو وضع الحمل، ويصير مسلماً بإسلام أمه. (é).
[١] وإن أيست بعد± حيضة فلا بد من شهرين. (حاشية سحولي لفظاً).
[٢] فإن انقطع بعد أن حاضت حيضة فشهرين وخمسة أيام. وقيل: بأربعة أشهر وعشر. (é).
[٣] لا الممثول به± فيعتق بنفس الإسلام. (é).
[٤] وفي الكواكب±: يعتق ويسعى، بتقديم العتق.
[٥] فإن امتنع فوجهان [٠]: يبيعه الإمام± أو الحاكم، وينفق من كسبه. (بحر). وينفق من كسبه حال السعاية. (بحر).
[٠] بل يباع في الصورتين. (é).
[٦] وإن كاتبه صحت الكتابة. (é).
[٧] لأن العلة الملك لا كالزوجة. (مفتي).