(فصل): في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ
  حينئذٍ(١) (إن لم يسلم(٢)) سيدها (فيهما) فإن أسلم قبل انقضاء حيضتين بقيت على ملكه أم ولد له، وإذا انقضت حيضتاها ولم يسلم سيدها عتقت بمضي المدة(٣) (و) لزمها أن (تسعى) لسيدها بقيمتها(٤).
  وقال أبو حنيفة: إنها تعتق بأداء القيمة.
  وقال الشافعي: لا تعتق مطلقاً، بل يحال بينه وبينها، وعليه نفقتها.
  (و) الخامس: (دخول(٥) عبد الكافر(٦) بغير أمان دارنا فأسلم(٧) قبل) أن
(١) ولا عدة ±عليها. (é).
(٢) فإن كانت مشتركة بين ذميين وأسلم أحدهما دون الثاني عتقت بمضي± العدة، وسعت[١] لئلا تبقى أم ولد لمسلم وكافر. (بيان معنى من باب وطء الإماء).
(٣) بعد الغسل¶ أو التيمم. وظاهر الأزهار خلافه؛ لأن هنا ليس بعده حقيقة، بل تأجيل. (é).
(*) قال الفقيه محمد بن سليمان: ولا تستأنف عدة أخرى بعد عتقها. (بيان). وقيل: بل± تستأنف [إذا أرادت التزويج] عدة أخرى، وهو ظاهر الأزهار فيما تقدم، حيث قال: وأم الولد عتقت بحيضتين. (هبل). إذ هما للانتظار، ثم تعتق بعدهما. (شامي).
(٤) يوم العتق±. وولاؤها لسيدها إذا أسلم. (حاشية سحولي لفظاً).
(٥) والأصل في ذلك قوله ÷ في حصاره الطائف: «أيما عبد خرج إلينا فهو حر»[٢] فخرج أبو بكرة بن عبيد وغيره، وأسلموا، فقال ÷: «هؤلاء عتقاء الله». (تعليق، وغيث معنى).
(٦) عبارة البيان: «عبد الحربي» وهي عبارة± الهداية، ومثله في حاشية السحولي.
(*) سواء كان± عبداً أو مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد أو ممثولاً به، فالكلام فيهم والتفصيل واحد في دخولهم دارنا. (é).
(٧) ولا ولاء± لأحد عليه[٣]؛ لأنه ملك نفسه بالإسلام. (عامر).
=
[١] لهما [٠] في قيمتها يوم العتق. (é). إن لم يسلم الثاني في العدة. (é). وقيل: تبقى للمسلم، ويضمن لشريكه؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
[٠] على قدر الحصص. (é).
[٢] يعني: حيث أسلم. (شرح بهران).
[٣] في جميع هذه الصور؛ لقوله ÷: «هؤلاء عتقاء الله».