شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 435 - الجزء 1

  (و) ندبت أيضاً (هيئاته) وهي أن يضرب بيديه مصفوفتين، مفرجاً بين أصابعه⁣(⁣١)؛ لأجل تخليل اللحية⁣(⁣٢) والأصابع⁣(⁣٣). وقيل: التفريج واجب⁣(⁣٤)، خصوصاً في الثانية لأجل التخليل.

  قال #: ± وهو قياس المذهب، قال: والتحقيق عندي¹ أنه لا يخلو: إما أن يضرب اثنتين أو ثلاثاً، إن ضرب اثنتين فقط لزم التفريج⁣(⁣٥) لأجل التخليل في الثانية⁣(⁣٦) فقط، وإن ضرب ثلاثاً لم يجب´.

  ثم إذا رفع يديه بعد الضرب نفضهما⁣(⁣٧) ليزول ما لا يحتاج إليه من التراب،


(*) بل له فائدة، وهو أنه إذا ضرب باليدين حصل تيمم راحة اليمنى عند الضربة الأولى لهما، وراحة اليسرى عند الضربة الأخرى لهما. (مفتي). يحقق هذا، فإنه لا يكفي الراحة الضرب إلا في الاثنتين¹، لا في الثلاث، فلا يبعد وجوب إزالة ما تحمل اليد؛ لئلا يمنع تيمم راحة اليسرى. (سماع شامي).

(١) ندباً.

(*) هكذا في الغيث، والأولى أنه إنما يجب التفريج في اليمنى فقط؛ لأنه # ذكر في تعليل وجوب التفريج في الضربتين أنه إذا خلل اليمنى فلا بد من مبالغة التراب بين الأصابع، ولا يتأتى ذلك إلا بمباشرة جزء من راحة اليمنى، فينحَتّ التراب المحفوظ فيها لليسرى، وغير خاف عليك أنه إذا خلل اليسرى بما بين أصابع اليمنى التي فرجها عند الضرب لم يؤد إلى حت التراب المحفوظ لليمنى؛ إذ قد زال حين يمم اليمنى فافهم، ولعل الغلط في نسخ الغيث من الناسخ، فجعل مكان اليسرى اليمنى، والعكس. (تكميل).

(٢) في الأولى.

(٣) في الثانية.

(٤) يقال: التفريج± واجب مخير: إن فرج فلا يجب التخليل، وإن لم يفرج وجب التخليل. (é). ومعناه في البيان.

(٥) أو التخليل± بالمسح. (بيان).

(٦) في اليمنى فقط. (تكميل) (é).

(٧) أو نفخهما±، بخلاف الوضوء فيكر¹ه؛ لقوله ÷: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان» وقال ÷: «إن لك بكل قطرة إثبات حسنة، وكفارة سيئة، ورفع درجة». (من الوابل).