شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم العتق إذا التبس بين الأشخاص، والتباس الحر بالعبد، وحكمه إذا وقع على غير معين، وما يتعلق بذلك]

صفحة 432 - الجزء 7

  وغيرهم. وقال الكني: يقع العتق من يوم إيقاعه.

  فعند أهل القول الأول أنه يجوز للسيد± قبل التعيين وطء من شاء⁣(⁣١) منهن وبيع من شاء⁣(⁣٢) حتى يعين؛ لأن العتق إنما يقع حين التعيين.

  وعند الكني: أنه لا يجوز أن يطأ إحداهن لالتباسهن بالحرة.

  وللسيد قبل± التعيين كسبهن عند أهل القول الأول، وعند الكني أن لهن كسب واحدة⁣(⁣٣).

  تنبيه⁣(⁣٤): قال في± التفريعات: وإذا قتلهما قاتل معاً⁣(⁣٥) لزمه نصف دية كل واحدة± منهما للورثة⁣(⁣٦)،


(١) بل له وطؤهن± الجميع. (حاشية سحولي). [واستخدام الجميع. (é)].

(*) لكن إذا وطئ اثنتين تعينت الآخرة، ذكره الناصر والمنصور بالله. وقال القاضي زيد: يجوز وطء± الكل، ثم يعين من شاء من بعد إذا لم يحصل بالوطء علوق؛ لأن من علقت صارت أم ولد له [مع الدعوة. (é)] وخرجت⁣[⁣١] عن التعيين؛ فلو علقت اثنتان تعينت الثالثة± للعتق، بخلاف ما لو كانت إحداهن أم ولد له من قبل هذا العتق فإنه يصح التعيين± فيها. (بيان). فإذا أعتقهن الكل سقط ما في ذمته من التعيين، وإن أعتق واحدة منهن معينة فإن قصد بعتقها عما في ذمته سقط عنه، وإن لم يقصد عنه بقي الذي في ذمته عليه. (بيان) (é).

(٢) إلا واحدة منهن. (حاشية سحولي) (é).

(٣) في هذه العبارة تسامح، والمراد أن فيهن واحدة حرة كسبها لها، فلا يحل له كسبهن حتى يعين المعتقة منهن، فيكون كسبها لها، فإذا كان السيد قد استهلكه ضمنه لها أو لورثتها. (كواكب).

(٤) قرر السيد أحمد الشامي كلام التنبيه؛ لأنه قد تعذر التعيين في الميتات.

(٥) في حالة وا±حدة. (é).

(٦) اتفاقاً؛ لأنه يقع العتق عند التعذر. وعن المتوكل على الله # وجه كلام الكتاب أن التعيين في هذه الحال تعذر، ولم يبق له مساغ، ومثل ما في شرح الأزهار في البيان.

=


[١] أي: فيعين غيرها للعتق. اهـ لكن ينظر ما وجه خروجها عن التعيين؟ أما على أصلنا أنه في الذمة فعليه عتق كامل، وأم الولد عتقها ناقص؛ ولهذا لا تجزئ عن الكفارة، هذا ما يمكن من التوجيه. (شامي). وقيل: الوجه أن أم الولد قد تعين عتقها بسبب آخر، فكان كما إذا أعتق إحداهن نافذاً فلا يصح أن يعينها كذلك هذا، وفوق كل ذي علم عليم. والله أعلم.