(فصل): [في حكم العتق إذا التبس بين الأشخاص، والتباس الحر بالعبد، وحكمه إذا وقع على غير معين، وما يتعلق بذلك]
  ونصف القيمة للمولى(١). ولو قتلهما رجلان معاً(٢) لزم كل واحد منهما قيمة من قتلها(٣)، نصفها(٤) للمولى، ونصفها للورثة±(٥). ولو قتلهما رجل أو رجلان مرتباً لزم قيمة المقتولة أو¹لاً للمولى، ودية الثانية للورثة(٦). ولو قطع رجل(٧) يد كل واحدة منهما معاً أو مرتباً ففي يد كل واحدة نصف قيمتها للمولى(٨)، ولو عين العتق بعد ذلك في إحداهما فالأرش له دون المعتقة، وهذا بناء على أن العتق ما وقع(٩)، وعلى أنه لا يصح تعيين(١٠) في ميتة(١١).
(*) وفي البحر ما لفظه: وإذا قتلهما واحد معاً لزمه نصف القيمة للسيد، ونصف القيمة للورثة، هكذا في البحر، ومثله في البيان على القولين معاً، وفيه نظر من جهة النصف الذي للورثة، فالأولى على أصلنا أنه للسيد؛ لأنه لا يقع إلا بالتعيين. اهـ هذا هو الأولى فتأمل.
(*) بل للسيد.
(١) والأولى أنه تلزمه قيمة أدناهما. (é).
(٢) في حالة وا±حدة، أو مرتباً والتبس [المتقدم].
(٣) لأن الأصل براءة الذمة من الدية.
(٤) بل يلزم كل واحد منهما قيمة للمولى. اهـ ولا يجب الزائد على قيمتها؛ لأنه مشكوك فيه. (بيان معنى). يعني: على أصلنا.
(٥) لأنه المتيقن. (بيان).
(٦) لأنه لما قتلت الأولى تعينت الحرية في الأخرى. قال الفقيه يوسف: وهو يأتي على القولين معاً، فإن التبس أيهم هو لزم كل واحد قيمة أدناهن، وتكون إحدى القيم لورثة الآخرة إن عرفت، وإن جهلت كانت إحدى القيم لورثة الإماء بينهن أثلاثاً، وقيمتان للسيد. (بيان معنى). والكلام في ثلاث جوار. (سماع سيدنا حسن) (é).
(٧) أو رجلان±.
(٨) وذلك لأن قطع اليد لا يمنع من± تعيين العتق، بخلاف القتل فإنه يمنع. (كواكب).
(*) على قول القاضي زيد، ونصف دية على قول الكني، فلو لم يحصل تعيين نحو أن يموتا في حالة واحدة فإنه يجب في يد كل واحدة ربع ديتها لورثتها، وربع قيمتها لسيدها. (كواكب).
(٩) هذا في مسألة القطع.
(١٠) هذا في مسألة القتل.
(١١) يعود إلى أول الكلام في أصل التنبيه، وقواه الشامي.