شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم العتق إذا التبس بين الأشخاص، والتباس الحر بالعبد، وحكمه إذا وقع على غير معين، وما يتعلق بذلك]

صفحة 434 - الجزء 7

  (فإن مات) السيد⁣(⁣١) (قبله) أي: قبل التعيين (عم(⁣٢)) العتق الأشخاص الذين أوقعه على أحدهم (وسعوا⁣(⁣٣) كما مر) أي: بحسب التحويل إن لم يفرط في ترك التعيين، فإن فرط⁣(⁣٤) فلا سعاية.

  (وإن مات) أحدهما⁣(⁣٥) (أو عتق) بأي وجه


(١) أو ارتد و±لحق، أو جن وأيس عن عود عقله. (كواكب) (é).

(*) وليس للورثة التعيين. (é).

(٢) إذ لا مخصص لبعضهم، فاستحق كل منهم قسطاً، فسرى إلى باقيه. (بحر).

(*) هذا يشبه قول الكني، والقياس على أصلنا أنه يبطل العتق. (مفتي). بل قد وقع العتق±؛ لأنه يقع إذا تعذر التعيين. اهـ إذ كان قبل الموت في ذمته، وبعد الموت لا ذمة له. (شامي، وحثيث).

(٣) تنبيه: ° إذا كان لرجل ثلاثة أعبد فدخل عليه اثنان فقال: «أحدكما حر»، فخرج أحدهما ودخل عليه الثالث فقال: «أحدكما حر» - عتق نصف الخارج ونصف الداخل الآخر، وثلاثة أرباع⁣[⁣١] الداخل الأول الذي لم يخرج⁣[⁣٢]. (غيث بلفظه).

(*) وهو يقال: هذا يؤيد قول الكني: إنه قد وقع العتق من يوم الإيقاع، وإنما الذي إليه التعيين فقط. (حاشية سحولي لفظاً). يقال: قد تعذر التعيين فوقع على كل واحدة± ملتبسة فعم. (شامي، وحثيث).

(٤) حيث يخرجوا من الثلث ولا دين عليه.

(٥) وإن متن معاً في حالة واحدة عين السيد من شاء من أولادهن للحرية، ولا يرث من عينه من أمه شيئاً⁣[⁣٣]؛ لأنه لم يعلم حريتها عند الموت، ذكره في التفريعات. (بيان). قال في البرهان: وهذا على القول الأول، ومثله في البراهين للصعيتري⁣[⁣٤]. وقيل: القياس أنه قد تعذر التعيين فقد عتقت واحدة ملتبسة⁣[⁣٥]، وكذا أولادها، ويسعى الأولاد جميعاً بحسب التحويل؛ لالتباسهم بأولاد الحرة.


[١] يعني: فلا يسعى إلا في ربع قيمته. (نجري) (é).

[٢] وهذا حيث± تعذر التعيين كما في البيان، ولفظه: وإن تعذر التعيين فيهم الكل عتقوا جميعاً، ويسعى الأول والثالث في نصف قيمتهما ويسعى المشارك لهما في ربع قيمته، (بيان بلفظه) (é). إن لم يفرط كما مر. (é).

[*] لأنه عتق نصفه مع الأول وبقي فيه نصف، فعتق نصف مع الثاني. (سماع).

[٣] قال في الزهور: لأن الحرية تحصل بالتعيين، وذلك بعد استحقاق الميراث. (é).

[٤] لا على أصلنا فهو لا يعتق ولدها؛ لأن العتق وقع بالموت، فما وجه عتق الأولاد وهم حادثون قبله؟ (إملاء سيدنا حسن) (é).

[٥] من يوم إيقاعه، وكذا عتق أولادها الحادثين بعد التعليق، لا من كان موجوداً قبل التعليق فلا يكون حكمه حكمها.