(فصل): [في حكم العتق إذا التبس بين الأشخاص، والتباس الحر بالعبد، وحكمه إذا وقع على غير معين، وما يتعلق بذلك]
  (أو استولد(١)) السيد (أو باع(٢) أحدهما) قبل التعيين (تعين) العتق المبهم في (الآخر) فإن وطئ إحداهما ولم تعلق لم تتعين الحرية للأخرى، بل له أن± يعين من شاء.
  وقال المؤيد بالله والمنصور بالله: تعين الحرية للأخرى. وهكذا حكاه الفقيه حسن في تذكرته، وأما في شرح الإبانة فحكى(٣) عن السادة وأبي يوسف ومحمد والشافعي مثل قول المؤيد بالله والمنصور بالله، وحكى عن أبي حنيفة مثل قولنا، أعني: أنها لا تعين الأخرى إلا أن تعلق الموطوءة(٤)، ولم يحكه للمذهب.
  قال مولانا #: فينظر في تحقيق ما حكاه الفقيه حسن للمذهب.
  (ويتقيد) العتق (بالشرط والوقت(٥)) فمتى حصل الشرط والوقت وقع العتق، فمثال الشرط: إن دخلت الدار فأنت حر، ومثال الوقت: إذا مضى
(١) بخلاف ما لو كانت إحداهن أم ولد قبل هذا العتق فإنه يصح± فيها التعيين. (بيان). وقيل: لا يصح؛ لأنه عتق ناقص.
(٢) أو وقف، أو نذر، أو كاتب، أو دبر، أو مثلَ. (é).
(*) فإن باعهن معاً في وقت واحد لم± يصح. (بيان).
(٣) أبو جعفر.
(٤) مع الدعوة±. (é).
(*) فإن وطئهما معاً جهلاً فعلقتا وادعى الولد ثبت نسبهما، وكانت الأولى أم ولد، والأخرى حرة، وعليه مهرها؛ لأنها تعينت الحرية بوطء الأولى مع العلوق[١]. وإن علم التحريم حد، ولا يثبت نسب الآخرة، فإن التبست المتأخرة ثبت نسب أحدهما ملتبساً، وتلحقه أحكام الملتبس إلا في السعاية فلا شيء؛ إذ الأول ابنه، والآخر ابن حرة، وتسعى كل واحدة بنصف قيمتها حيث لم يفرط[٢]. (بحر) (é).
(٥) نحو: «أنت حر في يوم كذا». (حاشية سحولي لفظاً) (é).
[١] والصحيح بالدعوة±.
[٢] أو فرط وكانت التركة [٠] مستغرقة بالدين أو زادت قيمتهما على الثلث. (é). سعتا في جميع قيمتهما مع الاستغراق، وفي الزائد مع عدمه. (é).
[٠] لفظ الحاشية في نسخة: فإن فرط حال المرض وتركته مستغرقة بالدين أو كانت قيمتهما تزيد على الثلث سعتا في جميع قيمتهما مع الاستغراق، وفي الزائد مع عدمه. (é).