(فصل): [في حكم العتق إذا التبس بين الأشخاص، والتباس الحر بالعبد، وحكمه إذا وقع على غير معين، وما يتعلق بذلك]
  اليوم(١) فأنت حر.
  (و) العتق المعلق بشرط أو وقت لا يقارن حصوله حصول الشرط والوقت، وإنما (يقع بعدهما(٢)) متأخراً وقوعه عن وقوعهما عند الهدوية±، وعند (المؤيد بالله) أنه يقع (حالهما(٣)) ولا يتأخر عن حصول الشرط والوقت.
  فلو قال لعبده(٤): «إن بعتك فأنت حر» فباعه فعند الهادي: لا يعتق بنفس±
(١) هذا شرط، وإنما يتصور مثال الوقت لو قال: ± «في آخر يوم كذا».
(٢) «غالباً» احتراز من الشرط الحالي فإنه لا يتصور فيه أن يقال: يقع العتق بعده، بل يقع حاله إن كان كذلك. ويحترز أيضاً من الاستثناء؛ لأنه لا معنى لأن يقال: يقع بعده، بل حال تعذر الاستثناء في التراخي، وفي الفور إن لم يحصل الاستثناء في الحال[١]. (وابل بلفظه)[٢] (é).
(٣) فلو قال لزوجته الصغيرة: «إن رضعت من أم زوجتي الأخرى فأنت طالق»، ثم رضعت وقع الفسخ لمقارنته± لعلته، لا الطلاق لتأخره. وعند المؤيد بالله يقعان معاً فيثبت حكمهما، فإذا تزوجها بعد ذلك احتسب بتلك الطلقة. (معيار).
(*) قيل: ولعل فائدة الخلاف بين الهادي والمؤيد بالله لو قال لأمته: «أنت حرة إن ولدت»، فعند الهادي لا يعتق الولد؛ لأن عتقها حصل بعد الولادة، وولدته وهي أمة، وعند المؤيد بالله يعتق الولد؛ لأنها ولدته وهي حرة، والله أعلم.
(٤) فلو كان العبد مشتركاً بين اثنين فقال أحدهما للآخر: «متى بعت نصيبك فنصيبي حر»، فإنه متى حصل البيع عتق الكل± وانتقض البيع؛ لأن المبيع تلف قبل القبض[٣]. وهل يضمن المعتق للبائع؟ قال الفقيه حسن: يضمن. وقال الفقيه يوسف: لا± يضمن[٤]؛ لأنه إذا باع بعد معرفته هذا الشرط[٥] فقد رضي بعتقه. (شرح بهران)[٦]. فيسعى العبد للبائع. اهـ ومثل هذا في الصعيتري. و (ï). لكن اشتراط المعرفة فيه خفاء على ما تقدم للفقيه حسن في إسقاط الحقوق.
[١] وصورته: «أنت رق إلا أن تدخل الدار»، وقد تقدم نظيره في الطلاق، وما هو المختار لأهل المذهب عند قوله: وإلا أن للفور.
[٢] نحو: «إن كنت قرشياً»، وفي الاستثناء: «أنت حر إلا إذا لم تدخل الدار».
[٣] فإن كان في يد المشتري فاليد قبض، فيسعى للمشتري. (é).
[٤] بل يسعى له العبد. (بيان) (é).
[٥] وقيل: ولو ± جهل، كمن باع عبداً من رحمه. (نجري).
[٦] ومثل معناه في البيان، ولفظه: مسألة: ° وإذا قال أحد الشريكين في عبد ... إلخ.