شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم العتق إذا التبس بين الأشخاص، والتباس الحر بالعبد، وحكمه إذا وقع على غير معين، وما يتعلق بذلك]

صفحة 437 - الجزء 7

  البيع؛ لأن العتق إنما يقع بعد البيع، وبعده⁣(⁣١) قد خرج عن ملكه⁣(⁣٢).

  قال الفقيه علي: وعند المؤيد بالله يعتق؛ لأن الشرط عنده يقارن المشروط. قال مولانا #: وهذا فيه نظر، بل يحتمل⁣(⁣٣) أن لا يعتق عند المؤيد بالله⁣(⁣٤) ولو قال بالمقارنة؛ لأن حال العتق حال خروجه عن ملك المعتق⁣(⁣٥).

  فلو باع° العبد وشرط الخيار⁣(⁣٦) لم يعتق بالبيع، فإن أمضى البائع البيع كان ذلك كالبيع الناجز، وقد تقدم⁣(⁣٧) الخلاف فيه.

  فلو باعه بيعاً فاسداً فإنه لا يعتق± عندنا، خرجه المؤيد بالله من بيع الخيار⁣(⁣٨)،


(١) قد تعذر.

(٢) فلا يقع عتق أصلاً.

(٣) قوي (عامر). لأنهما يتقارنان فيتمانع.

(٤) قال الفقيه يوسف: لا يقع أيهما، ومثله في معيار النجري عن المؤيد بالله، وهو الحيلة في عدم نفوذ البيع. (بيان معنى). هذا ذكره الوالد، والإمام المهدي وبنى عليه، وقال الفقيه حسن: إنه يقع العتق حال البيع قبل انبرامه. (بستان).

(٥) ولا يقال: يقع العتق حال التلفظ بالبيع والشراء، كحالة دخول الدار وحالة الولادة؛ لأنا نقول: حالة التلفظ بالبيع والشراء حالة العقد، وحالة البيع غيرها؛ لأن البيع± هو عبارة عن خروج المبيع عن ملك البائع ودخوله في ملك المشتري، وهو يحصل بعد تمام العقد فلا يمكن فيه حاله؛ لأن حاله قد خرج عن ملك البائع فتأمل، والله أعلم.

(٦) وقيل: لا فرق بين± أن يقع الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما. (مفتي).

(٧) فلو قال الحر لزوجته الأمة: «إن شريتك فأنت طالق»، وقال سيدها: «إن بعتك فأنت حرة» فاشتراها زوجها - فقياس المذهب أنه لا يقع عتق ولا طلاق¹، أما العتق فلأنها قد خرجت عن ملك سيدها بالبيع، ولا عتق بعده، وأما الطلاق فلتقدم انفساخ النكاح بملك زوجها لها، والطلاق لا يتبع الفسخ. هذه المسألة مذكورة في البحر بالمعنى في كتاب الطلاق. (حاشية سحولي) (é).

(٨) مسألة: من قال لعبده: «إن قتلت أنت فلاناً فأنت حر»، ثم قتله العبد فإنه يعتق. قال الفقيه حسن: ويلزم سيده من الدية إلى قدر قيمة العبد⁣[⁣١]، =


[١] وذلك لأنه استهلك العبد بعتقه. (بستان).