(فصل): [في حكم العتق إذا التبس بين الأشخاص، والتباس الحر بالعبد، وحكمه إذا وقع على غير معين، وما يتعلق بذلك]
  وسواء قبل± القبض وبعده.
  قال في الشرح: لأن قبل القبض المبيع باق على ملك البائع، وبعد القبض قد خرج عن ملكه.
  قال الفقيه± يوسف: وهذا الكلام - يعني: كلام الشرح - مبني على تعليق الحنث(١) بالحكم(٢) لا بالاسم، وعلى ما حكي عن الهادي أنه يتعلق بالاسم(٣) يجب أن يحنث في بيع الخيار وفي البيع الفاسد.
  (و) إذا قال لعبده: «أنت حر لأنك فعلت كذا» عتق وإن لم يفعل ذلك؛ لأن التعليل ليس كالشرط والوقت في التقييد، وإنما العتق (المعلل(٤)) في الحكم (كالمطلق) وكذلك لو قال: «أنت حر أن دخلت الدار» بفتح «أن» - فإنه يعتق(٥) وإن لم يدخلها؛
= وقال الفقيه يوسف: بل تلزمه الدية±[١] كلها؛ لأن العتق باختياره، فيكون وارث المقتول مخيراً بين قتل العبد وبين طلب الدية من العبد أو من سيده، وأيهما سلمها لم يرجع[٢] على الثاني. (بيان) (é).
(١) وهو العتق هنا.
(٢) يعني بالحكم: من أحكام البيع، فلا يقع عتق. وإن علق بالاسم احتمل أن يعتق، ويعني بالاسم: أنه يسمى بيعاً. (زهور).
(*) الحكم صحة البيع، والاسم لفظ البيع.
(٣) وهو القبض.
(٤) هذا حيث المعلل ممن يعرف التعليل من الشروط، وإن كان لا يعرف وأراد الشرط كان شرطاً. (مفتي) (é). وقيل: لا فرق. (شامي).
(٥) ونحو: أعتقتك± لسوادك فإنه يعتق وإن لم تصدق± العلة؛ إذ لم يجعلها شرطاً. (بحر).
[١] وحجة الفقيه يوسف: أن العتق وقع بعد القتل بسبب من السيد مع علمه بالقتل، فهو باختياره. (بستان).
[٢] هلا قيل: كالضامن والمضمون عنه، ولا يبرأ العبد إلا بتسليم السيد. يحقق. (مفتي). وقد أجيب عنه بأنه كضمان التبرع. (سحولي) (é).