شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم العتق إذا التبس بين الأشخاص، والتباس الحر بالعبد، وحكمه إذا وقع على غير معين، وما يتعلق بذلك]

صفحة 438 - الجزء 7

  وسواء قبل± القبض وبعده.

  قال في الشرح: لأن قبل القبض المبيع باق على ملك البائع، وبعد القبض قد خرج عن ملكه.

  قال الفقيه± يوسف: وهذا الكلام - يعني: كلام الشرح - مبني على تعليق الحنث⁣(⁣١) بالحكم⁣(⁣٢) لا بالاسم، وعلى ما حكي عن الهادي أنه يتعلق بالاسم⁣(⁣٣) يجب أن يحنث في بيع الخيار وفي البيع الفاسد.

  (و) إذا قال لعبده: «أنت حر لأنك فعلت كذا» عتق وإن لم يفعل ذلك؛ لأن التعليل ليس كالشرط والوقت في التقييد، وإنما العتق (المعلل(⁣٤)) في الحكم (كالمطلق) وكذلك لو قال: «أنت حر أن دخلت الدار» بفتح «أن» - فإنه يعتق⁣(⁣٥) وإن لم يدخلها؛


= وقال الفقيه يوسف: بل تلزمه الدية±[⁣١] كلها؛ لأن العتق باختياره، فيكون وارث المقتول مخيراً بين قتل العبد وبين طلب الدية من العبد أو من سيده، وأيهما سلمها لم يرجع⁣[⁣٢] على الثاني. (بيان) (é).

(١) وهو العتق هنا.

(٢) يعني بالحكم: من أحكام البيع، فلا يقع عتق. وإن علق بالاسم احتمل أن يعتق، ويعني بالاسم: أنه يسمى بيعاً. (زهور).

(*) الحكم صحة البيع، والاسم لفظ البيع.

(٣) وهو القبض.

(٤) هذا حيث المعلل ممن يعرف التعليل من الشروط، وإن كان لا يعرف وأراد الشرط كان شرطاً. (مفتي) (é). وقيل: لا فرق. (شامي).

(٥) ونحو: أعتقتك± لسوادك فإنه يعتق وإن لم تصدق± العلة؛ إذ لم يجعلها شرطاً. (بحر).


[١] وحجة الفقيه يوسف: أن العتق وقع بعد القتل بسبب من السيد مع علمه بالقتل، فهو باختياره. (بستان).

[٢] هلا قيل: كالضامن والمضمون عنه، ولا يبرأ العبد إلا بتسليم السيد. يحقق. (مفتي). وقد أجيب عنه بأنه كضمان التبرع. (سحولي) (é).