شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم العتق إذا التبس بين الأشخاص، والتباس الحر بالعبد، وحكمه إذا وقع على غير معين، وما يتعلق بذلك]

صفحة 439 - الجزء 7

  لأن «أن» تعليلية⁣(⁣١) لا شرطية، هذا⁣(⁣٢) هو المذهب، ذكره الفقيه± يحيى البحيبح. وذكر الأمير الحسين والسيد يحيى بن الحسين أنه لا يقع العتق إن لم يدخل في الماضي.


(١) وإنما تكون تعليلية حيث قدم الجزاء على «أن»، لا إن تأخر فهو شرط حقيقة. وقيل: لا فرق± بين تقدم الجزاء أو تأخره. وقرره الشامي.

(٢) وهو محكي عن أهل العربية.