(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط
(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط(١)
  (فمن)(٢) ذلك إذا (قال) رجل لعبده: (اخدم أولادي في الضيعة(٣) عشراً ثم أنت حر(٤)) ثم باع العبد أو الضيعة (بطل) العتق(٥) (ببيعه أحدهما، لا الورثة(٦)) فلا يبطل العتق ¹ببيعهم أحدهما.
  وقال بعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: إن العتق يبطل ببيع الورثة للضيعة.
(١) هذا ليس بشرط حقيقي؛ بدليل أنه يصح الرجوع فيه قولاً وفعلاً. (é).
(٢) قد قلب الشارح اسم الاستفهام[١]، وجعله حرفاً فتأمل.
(٣) وتكون الخدمة بينهم على الرؤوس±، وينظر في أولادهم؟ قيل: تكون على حسب الإرث. وقيل: تكون± على الرؤوس.
(٤) هذه المسألة للفقيه حسن من قوله: «فوصية تبطل بالاستغراق» إلخ، وليس لأهل المذهب، وأما على كلام أهل المذهب فإنها تبطل الوصية بموته، وينتقل العبد إلى ملك الورثة، إلا أن يشرط الخدمة في حياته صح مع حصول الشرط. (كواكب). وقيل: إن± هذا مبني على أنه أضاف العتق إلى بعد الموت[٢]. وإن لم يكن كذلك كان شرطاً محضاً، فيبطل بموت± السيد. (بيان معنى).
(٥) أو نحوه من سائر¹ التمليكات؛ لأن ذلك رجوع عن الوصية. وكذلك إذا باع نصف الأرض أو بعض العبد. (é).
(٦) فإن باعوا الضيعة خدمهم± في غيرها ولم تبطل الوصية. اهـ وأما بيع العبد± فلا يصح منهم، لأن في عتقه حقاً لله تعالى فلا يصح± منهم إبطاله، وكذلك الضيعة± حيث عرف من قصده خدمتهم فيها. (وابل). ولو رضي العبد بأنهم يبيعونه فليس لهم± ذلك؛ لأن الحق لله تعالى. وقال السيد يحيى بن الحسين: إذا رضي جاز وبطل عتقه.
[١] لعلها: اسم الشرط.
[٢] أو فهم من قصده.
[*] فكأنه وصية، ولهذا إذا باع السيد العبد أو الضيعة بطل العتق.