(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط
  (وإلا) يحصل بيع للضيعة ولا للعبد من السيد (عتق بمضي ما عرف تعليقه به(١)) فيعتق بحصول ما عرفنا من قصده أنه علق العتق به (من المدة أو خدمتهم قدرها) فإن عرفنا من قصده أنه علق العتق بالمدة عتق بمضيها وإن لم يخدم(٢)، وإن عرفنا من قصده أنه علق بالخدمة لم يعتق إلا بفعلها(٣) في تلك المدة(٤) (ولو) خدم (في غير) تلك (الضيعة و) لو كانت الخدمة (مفرقة) أيضاً.
  (ومن مات) من أولاد الموصي (فأولاده(٥)) هم المستحقون لنصيبه من
(١) مع إعتاق من الورثة؛ لأنه وصية. اهـ وظاهر الكتاب [المذهب نخ] أنه لا يحتاج± إلى إعتاق الورثة أو الوصي، وقد صرح في البحر وشرح الفتح أنه لا يحتاج.
(٢) وهل يضمن أجرة ما فوت أم لا؟ قيل: يضمن±[١]. وقيل: لا يضمن[٢]. قلت: وهو الأظهر. (بحر).
(٣) فإن امتنع الأولاد من الخدمة فلعله لا يعتق[٣]، ذكره في كتاب الوصايا من البيان عن الشرح. اهـ وقيل: إنه يعتق± بمضي المدة ويغرم أجرة[٤] ما فوت من الخدمة [الأجرة (نخ)]. وقرره الشامي.
(*) ولا يعتق بهبتها± اتفاقاً بين السيدين؛ وذلك لأن الخدمة شرط في العتق. (كواكب، وبيان).
(٤) بل ولو في غيرها. (é).
(٥) أي: أولاد أولاده.
(*) ما تناسلوا، ويدخل في ذلك أولاد البنات. (é). وقيل: أولاده ما تدارجوا دون أولاد البنات.
(*) فإن لم يكن للأولاد أولاد بطل العتق±. (فتح). وبقي مملوكاً± لسائر الورثة أو لبيت المال. (حاشية سحولي).
(*) فلو مات من الأولا واحد، وهم ثلاثة أو نحوهم، ولا أولاد له، فهل يسقط نصيبه من الخدمة أو يستحقها إخوته؟ الأقرب ذلك، والله أعلم. وظاهر الأزهار± في قوله: «فأولاده فقط» أنه يبطل العتق في هذه الصورة. (شامي).
[١] ومثله في حاشية السحولي.
[٢] ومثله في شرح الأثمار.
[٣] مع المصادقة± من العبد على قصدها. [في الطرفين].
[٤] ولو قيل: لا شيء عليه لكان أولى؛ لأنها لم تتعذر من جهته، بل لامتناعهم. (سيدنا علي ¦).