شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط

صفحة 441 - الجزء 7

  (وإلا) يحصل بيع للضيعة ولا للعبد من السيد (عتق بمضي ما عرف تعليقه به(⁣١)) فيعتق بحصول ما عرفنا من قصده أنه علق العتق به (من المدة أو خدمتهم قدرها) فإن عرفنا من قصده أنه علق العتق بالمدة عتق بمضيها وإن لم يخدم⁣(⁣٢)، وإن عرفنا من قصده أنه علق بالخدمة لم يعتق إلا بفعلها⁣(⁣٣) في تلك المدة⁣(⁣٤) (ولو) خدم (في غير) تلك (الضيعة و) لو كانت الخدمة (مفرقة) أيضاً.

  (ومن مات) من أولاد الموصي (فأولاده(⁣٥)) هم المستحقون لنصيبه من


(١) مع إعتاق من الورثة؛ لأنه وصية. اهـ وظاهر الكتاب [المذهب نخ] أنه لا يحتاج± إلى إعتاق الورثة أو الوصي، وقد صرح في البحر وشرح الفتح أنه لا يحتاج.

(٢) وهل يضمن أجرة ما فوت أم لا؟ قيل: يضمن±[⁣١]. وقيل: لا يضمن⁣[⁣٢]. قلت: وهو الأظهر. (بحر).

(٣) فإن امتنع الأولاد من الخدمة فلعله لا يعتق⁣[⁣٣]، ذكره في كتاب الوصايا من البيان عن الشرح. اهـ وقيل: إنه يعتق± بمضي المدة ويغرم أجرة⁣[⁣٤] ما فوت من الخدمة [الأجرة (نخ)]. وقرره الشامي.

(*) ولا يعتق بهبتها± اتفاقاً بين السيدين؛ وذلك لأن الخدمة شرط في العتق. (كواكب، وبيان).

(٤) بل ولو في غيرها. (é).

(٥) أي: أولاد أولاده.

(*) ما تناسلوا، ويدخل في ذلك أولاد البنات. (é). وقيل: أولاده ما تدارجوا دون أولاد البنات.

(*) فإن لم يكن للأولاد أولاد بطل العتق±. (فتح). وبقي مملوكاً± لسائر الورثة أو لبيت المال. (حاشية سحولي).

(*) فلو مات من الأولا واحد، وهم ثلاثة أو نحوهم، ولا أولاد له، فهل يسقط نصيبه من الخدمة أو يستحقها إخوته؟ الأقرب ذلك، والله أعلم. وظاهر الأزهار± في قوله: «فأولاده فقط» أنه يبطل العتق في هذه الصورة. (شامي).


[١] ومثله في حاشية السحولي.

[٢] ومثله في شرح الأثمار.

[٣] مع المصادقة± من العبد على قصدها. [في الطرفين].

[٤] ولو قيل: لا شيء عليه لكان أولى؛ لأنها لم تتعذر من جهته، بل لامتناعهم. (سيدنا علي ¦).