شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 436 - الجزء 1

  ومسح بهما وجهه، ويدخل إبهاميه تحت غابّتيه⁣(⁣١) تخليلاً للحيته إن كانت⁣(⁣٢).

  وقال الشافعي: النفض ليس بسنة. ورواه في الانتصار عن الناصر.

  ثم يضرب بهما ضربة أخرى فيمسح يمينه من ظاهرها من عند الأظفار⁣(⁣٣) بباطن أصابع يده اليسرى مصفوفة، فيمرها على ظاهر اليمنى إلى المرفق، وراحة اليسرى محفوظة⁣(⁣٤) لم يمسح بها، ثم يقلبها على باطن اليمنى من حذاء المرفق فيمرها على إبهامه، ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك.

  قال #: وهذه الهيئة إنما هي في الضربتين، فأما الثلاث فصورتها ما قدمنا⁣(⁣٥).

  تنبيه: قال أبو العباس: لو ترك لمعة⁣(⁣٦) من أعضاء التيمم لم يجزئ±.

  وقال أبو حنيفة: إنه يعفى في التيمم قدر ربع العضو، وفي الوضوء قدر الدرهم البغلي. ووافقه الإمام يحيى في التيمم. والمذهب أنه لا يعفى ± عن شيء فيهما.


(١) الغابة: باطن الذقن. (تكميل). وقيل: إنهما عا±رضا اللحية. وقواه الشارح.

(٢) وإلا فللاستكمال.

(*) لعل الندب± في تخليل اللحية إنما هو كونه بالإبهام، وإلا فهو واجب كما تقدم.

(٣) صوابه: من الأظفار.

(٤) لعل هذا ندب±، فلو مسح بها لم يضر.

(٥) في قوله: «لا يجب، بل يكفي أن تكون الثانية ..» إلخ.

(*) أما الهيئات فلم يتقدم لها ذكر. (مفتي).

(٦) عالِماً. (é).

(*) لكنه إن ترك لمعة في التيمم فإن كان عامداً أعاد في الوقت ¹وبعده، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أعاد في الوقت لا بعده⁣[⁣١].

(*) قال القاضي عبد الله الدواري: ´ حيث لم تجر عليها يده، وأما لو جرت عليها يده فتيممه صحيح¹ وإن لم يصب تلك اللمعة شيء من التراب. (ديباج). وقال المفتي: بل لا يكفيه، فيضرب ضربة أخرى.


[١] ولو قيل: لا يفيد الخلاف؛ لأن الخلاف في قفا المسألة، كما تقدم في الوضوء أنه لا يفيد خلاف أبي حنيفة. هذا ما ظهر. (سيدنا حسن). (é).