(باب التيمم)
  ومسح بهما وجهه، ويدخل إبهاميه تحت غابّتيه(١) تخليلاً للحيته إن كانت(٢).
  وقال الشافعي: النفض ليس بسنة. ورواه في الانتصار عن الناصر.
  ثم يضرب بهما ضربة أخرى فيمسح يمينه من ظاهرها من عند الأظفار(٣) بباطن أصابع يده اليسرى مصفوفة، فيمرها على ظاهر اليمنى إلى المرفق، وراحة اليسرى محفوظة(٤) لم يمسح بها، ثم يقلبها على باطن اليمنى من حذاء المرفق فيمرها على إبهامه، ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك.
  قال #: وهذه الهيئة إنما هي في الضربتين، فأما الثلاث فصورتها ما قدمنا(٥).
  تنبيه: قال أبو العباس: لو ترك لمعة(٦) من أعضاء التيمم لم يجزئ±.
  وقال أبو حنيفة: إنه يعفى في التيمم قدر ربع العضو، وفي الوضوء قدر الدرهم البغلي. ووافقه الإمام يحيى في التيمم. والمذهب أنه لا يعفى ± عن شيء فيهما.
(١) الغابة: باطن الذقن. (تكميل). وقيل: إنهما عا±رضا اللحية. وقواه الشارح.
(٢) وإلا فللاستكمال.
(*) لعل الندب± في تخليل اللحية إنما هو كونه بالإبهام، وإلا فهو واجب كما تقدم.
(٣) صوابه: من الأظفار.
(٤) لعل هذا ندب±، فلو مسح بها لم يضر.
(٥) في قوله: «لا يجب، بل يكفي أن تكون الثانية ..» إلخ.
(*) أما الهيئات فلم يتقدم لها ذكر. (مفتي).
(٦) عالِماً. (é).
(*) لكنه إن ترك لمعة في التيمم فإن كان عامداً أعاد في الوقت ¹وبعده، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أعاد في الوقت لا بعده[١].
(*) قال القاضي عبد الله الدواري: ´ حيث لم تجر عليها يده، وأما لو جرت عليها يده فتيممه صحيح¹ وإن لم يصب تلك اللمعة شيء من التراب. (ديباج). وقال المفتي: بل لا يكفيه، فيضرب ضربة أخرى.
[١] ولو قيل: لا يفيد الخلاف؛ لأن الخلاف في قفا المسألة، كما تقدم في الوضوء أنه لا يفيد خلاف أبي حنيفة. هذا ما ظهر. (سيدنا حسن). (é).