شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط

صفحة 442 - الجزء 7

  الخدمة (فقط) دون غيرهم؛ لأنه إنما علق بخدمة الأولاد دون غيرهم، وأولادهم أولاد للمعتق¹، ذكره الفقيه حسن.

  وقال الفقيه يوسف: بل يبطل العتق بموت الأولاد مطلقاً، ولو كان لهم أولاد لم يعتق بخدمتهم.

  وعن السيد± يحيى بن الحسين: إن مات الأولاد عتق بخدمة أولادهم، فإن كان ورثة الأولاد من غيرهم⁣(⁣١) قال: فيحتمل أن يعتق بخدمة الورثة⁣(⁣٢)؛ لأنه قد أوصى بالخدمة لأولاده فورثت عنهم، قال: فإن لم يكن لهم ورثة لم يعتق(⁣٣).

  قال مولانا #: ويحتمل أن الخدمة تصير لبيت المال، فيأمره الإمام بالخدمة لمصرف بيت المال، ثم يعتق.

  (فإن جهل⁣(⁣٤) قصده(⁣٥)) أي: لم يعرف هل قصد تعليق العتق بالمدة أو بالخدمة. قوله: (فبالمدة) يعني: فإنه يعتق± بمضي المدة، ذكره المؤيد بالله.

  فإن لم يكن منه خدمة لامتناعه أو تعذرت عليه فعن السيد يحيى بن الحسين ومحمد بن الحسن: أنه تلزمه السعاية في مثل أجرة ما فوت⁣(⁣٦) من السنين.


(١) كالزوجة والإخوة.

(٢) وقيل: لا ±يعتق، بل يبقى مملوكاً لورثته، وهو ظاهر الكتاب، ومعناه عن القاضي عامر وحاشية السحولي.

(٣) ويبقى مملوكاً لبيت المال. (é).

(٤) واعلم أن اللبس إنما يحصل في هذه الصورة التي ذكرناها في الأزهار، وأما لو قال: «إذا مضت عشر سنين تخدم فيها أولادي فأنت حر» أو قال: «إذا خدمت أولادي في عشر سنين فأنت حر» فلا تردد أنه علق العتق بالمدة والخدمة جميعاً، فلا يعتق إلا بمجموعهما. (غيث) (é).

(٥) أو لم يقصد± شيئاً. (تذكرة).

(٦) صوابه: ما فات.

(*) هكذا حكاية الفقيه حسن عن السيد يحيى بن الحسين، وحكى في الروضة أنه يحتمل أن يجب على العبد قيمة نفسه دون الأجرة، فلا يؤجر نفسه.