شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط

صفحة 443 - الجزء 7

  قال مولانا #: وهذا هو الذي اخترناه في الأزهار حيث قلنا: (فيغرم أجرة⁣(⁣١) ما فوت(⁣٢)). وقال الفقيه علي: لا يجب عليه شيء⁣(⁣٣).

  وقيل⁣(⁣٤): بل يضمن العبد قيمته⁣(⁣٥). قال مولانا #: ولعله حيث ترك الخدمة في العشر كلها.

  (وقيل: بالخدمة) يعني: لا يعتق حتى تقع الخدمة في قدر هذه المدة، ولو في غير الضيعة، والقائل هو أبو طالب، ذكره له علي خليل⁣(⁣٦).

  وإذا قلنا: إن الحرية معلقة بالخدمة تعينت (فيعتق بهبة) الورثة الخدمة (جميعها(⁣٧)) قال الفقيه يحيى البحيبح: وللورثة أن يرجعوا؛ لأن هذه الهبة إنما


(١) ولا يقال: إن العبد لا يلزمه ضمان لسيده؛ لأنه لما كان لا يصح منهم إبطال عتقه ببيع أو نحوه فكأنه غير مملوك لهم، فيلزمه الضمان. (عامر). يقال: فيلزم عليه لو استهلك شيئاً من أموالهم أن يضمن، وهو لا يضمن فينظر. (مفتي).

(*) بل يبقى ديناً± في ذمته، ولا تلزمه± السعاية. (كواكب معنى). وقيل: بل يسعى. (بحر معنى).

(*) ولو لمرض أو غيره كالأعذار. (كواكب).

(٢) أو فات. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: إذا فات± عليه شيء لمرض أو نحوه فلا يغرم. (é). واختاره الإمام شرف الدين.

(*) والفرق بين قوله: «وإلا عتق بمضي ما عرف تعليقه به»، وهنا قال: «ويغرم أجرة ما فوت» بأن هنا لما لم يحصل عتق بأن لم تمض المدة جميعها، وهناك قد عتق بمضي المدة. (مفتي).

(٣) قال الفقيه يوسف: وهو الأظهر. وقواه في البحر والمؤلف؛ لأنه لا يثبت للسيد على عبده دين، واختاره في الأثمار بقوله: المذهب.

(٤) أحمد بن حميد المحلي. (زهور).

(٥) أي: قيمة نفسه.

(٦) وذكر الفقيه يحيى البحيبح لأبي طالب # مثل قول المؤيد بالله #.

(٧) عند أبي طالب. (كواكب) خلاف المؤيد± بالله فقال: لا يعتق بهبة الخدمة له؛ لأن المقصود عنده مضي السنين. (كواكب لفظاً).

(*) وحاصل ما أمكن تقريبه من إطلاق هذه المسألة وما عليها من التعاليق أن نقول: إن عرف منه قصد التعليق للعتق بأحد أمرين: إما بالمدة، أو بالخدمة - فلا يخلو الحال مع ذلك القصد إما أن يجعلها وصية كأن يقول: بعد موتي، أو يتصادقوا على أنه قصد

=