(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط
  قال مولانا #: وهذا هو الذي اخترناه في الأزهار حيث قلنا: (فيغرم أجرة(١) ما فوت(٢)). وقال الفقيه علي: لا يجب عليه شيء(٣).
  وقيل(٤): بل يضمن العبد قيمته(٥). قال مولانا #: ولعله حيث ترك الخدمة في العشر كلها.
  (وقيل: بالخدمة) يعني: لا يعتق حتى تقع الخدمة في قدر هذه المدة، ولو في غير الضيعة، والقائل هو أبو طالب، ذكره له علي خليل(٦).
  وإذا قلنا: إن الحرية معلقة بالخدمة تعينت (فيعتق بهبة) الورثة الخدمة (جميعها(٧)) قال الفقيه يحيى البحيبح: وللورثة أن يرجعوا؛ لأن هذه الهبة إنما
(١) ولا يقال: إن العبد لا يلزمه ضمان لسيده؛ لأنه لما كان لا يصح منهم إبطال عتقه ببيع أو نحوه فكأنه غير مملوك لهم، فيلزمه الضمان. (عامر). يقال: فيلزم عليه لو استهلك شيئاً من أموالهم أن يضمن، وهو لا يضمن فينظر. (مفتي).
(*) بل يبقى ديناً± في ذمته، ولا تلزمه± السعاية. (كواكب معنى). وقيل: بل يسعى. (بحر معنى).
(*) ولو لمرض أو غيره كالأعذار. (كواكب).
(٢) أو فات. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: إذا فات± عليه شيء لمرض أو نحوه فلا يغرم. (é). واختاره الإمام شرف الدين.
(*) والفرق بين قوله: «وإلا عتق بمضي ما عرف تعليقه به»، وهنا قال: «ويغرم أجرة ما فوت» بأن هنا لما لم يحصل عتق بأن لم تمض المدة جميعها، وهناك قد عتق بمضي المدة. (مفتي).
(٣) قال الفقيه يوسف: وهو الأظهر. وقواه في البحر والمؤلف؛ لأنه لا يثبت للسيد على عبده دين، واختاره في الأثمار بقوله: المذهب.
(٤) أحمد بن حميد المحلي. (زهور).
(٥) أي: قيمة نفسه.
(٦) وذكر الفقيه يحيى البحيبح لأبي طالب # مثل قول المؤيد بالله #.
(٧) عند أبي طالب. (كواكب) خلاف المؤيد± بالله فقال: لا يعتق بهبة الخدمة له؛ لأن المقصود عنده مضي السنين. (كواكب لفظاً).
(*) وحاصل ما أمكن تقريبه من إطلاق هذه المسألة وما عليها من التعاليق أن نقول: إن عرف منه قصد التعليق للعتق بأحد أمرين: إما بالمدة، أو بالخدمة - فلا يخلو الحال مع ذلك القصد إما أن يجعلها وصية كأن يقول: بعد موتي، أو يتصادقوا على أنه قصد
=