شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط

صفحة 444 - الجزء 7

  هي إباحة؛ لأن هبة المنافع المعدومة لا تصح.

  قال مولانا #: وفي هذا نظر، والأولى أن يقال: إن الهبة هنا⁣(⁣١) جارية مجرى± الإسقاط؛ لأن الخدمة متعلقة بذمته لأجل الوصية، وما تعلق بالذمة صح إسقاطه⁣(⁣٢).

  (لا) لو وهب له من الخدمة (بعضها(⁣٣)) نحو أن يهب بعض الأولاد حصته منها فإنه لا يعتق بذلك، لكن (يحاص⁣(⁣٤) في الباقي) فيخدم الباقين في كل سنة


الوصية - كان له حكم الوصية من أنه يصح الرجوع بالقول والفعل، فالقول ظاهر، والفعل كبيع الضيعة أو العبد، وتبطل بالاستغراق. وإن لم يظهر منه قصد الوصية كان شرطاً محضاً يصح الرجوع عنه بالفعل فقط، ويبطل بموت السيد قبل كمال ما علق به من المدة أو الخدمة، وإن لم يعرف هل قصد التعليق بالمدة أو بالخدمة أو لم يقصد شيئاً جاء الخلاف بين السيدين، فعند المؤيد بالله - وهو المختار - يعتق بمضي المدة وإن لم يخدم، لكن يغرم أجرة ما فوت، وعند أبي طالب لا يعتق إلا بالخدمة أو بهبة جميعها.

وحاصل الكلام في هبة الخدمة: إن عرف أنه علق العتق بالخدمة لم يعتق بهبتها اتفاقاً بين السيدين؛ لأن الخدمة نفسها شرط في العتق، وإن عرف أنه علق بالمدة فكذا أيضاً؛ لأن مضيها شرط في العتق فلا تأثير لهبة الخدمة، وإن جهل ما علق به فعند أبي طالب المقصود الخدمة فيعتق بهبة جميعها، وعند المؤيد بالله المقصود المدة - إذ هو الظاهر من لفظه - فلا يعتق بهبة الخدمة. (إفادة سيدنا ضياء الدين سعيد بن حسن العنسي ¦).

(١) قوي على أصل أبي طالب. (من حواشي البيان).

(٢) ولا يصح الرجوع فيه، فأشبه هبة الدين. (حاشية سحولي)⁣[⁣١].

(٣) وإنما لم يعتق بهبة بعضهم لنصيبه ويكون كإعتاقه كما يأتي لأنه إنما وهب الخدمة، والعتق معلق بجميعها، بخلاف ما لو أعتق نصيبه فقد تناول العبد والعتقµ. فيكون كما مر. (شرح فتح).

(٤) ويحاصصهم في الأيام والشهور، لا في السنين، قيل: لأنه أصلح؛ وقيل: لأنه يؤدي إلى أنه يعتق قبل كمالها، ذكره في الشرح. ولعله حيث يبدأ في المهايأة بخدمة الأولاد، لكنه يلزم مثله في الأيام والشهور أيضاً. (بيان). ولم يكن كما لو أعتق نصيبه؛ لأن العتق معلق بجميع الخدمة. (شرح فتح).


[١] لفظ حاشية السحولي: ولا رجوع في هبة المنافع؛ إذ هي إسقاط فأشبهت هبة الدين.