شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط

صفحة 445 - الجزء 7

  بقدر حصصهم، ويشتغل لنفسه بقدر ما وهب له.

  (و) إذا وهب أحدهم حصته من الخدمة فإنه لا يخرج بذلك عن ملكه حصته من العبد، بل (حكم الرق باق للواهب حتى يستتم(⁣١)) الخدمة، فتكون نفقته± عليهم جميعاً⁣(⁣٢)، وإذا جني عليه بالقتل أو غيره كانت القيمة والأرش للواهب وغير الواهب⁣(⁣٣). وقال الفقيه حسن: بل تكون نفقته في مدة حصة الهبة في كسبه⁣(⁣٤)، وفي غيرها على من لم يهب.

  (فإن مات) العبد (قبله) أي: قبل أن يستتم العتق؛ بأن يوفي⁣(⁣٥) من لم يهب حصته (أخذ) الواهب (كسب حصته(⁣٦)) ذكره السيد يحيى بن الحسين، قال: لأنه تبين بطلان الهبة بموته رقيقاً، والباقون قد استوفوا⁣(⁣٧).


(١) قال السيد± يحيى بن الحسين: وإذا جنى العبد على الغير كان لهم أن يسلموه بجنايته رضي أم كره؛ لأن بجنايته تبطل الوصية، وكذا في المؤجر تبطل الإجارة إن سلمه السيد، ذكره في الرياض في كتاب الوصايا. (é). وإن لم يسلموه بقيت الوصية ولزمهم الجناية كلها بالغة ما بلغت. (نجري). فإن كانت الجناية ببعض قيمته سلموا منه بحصتها⁣[⁣١] لأنه إذا أكمل الخدمة عتق، ولا سعاية عليه. (غيث). ولا ضمان على الورثة للمجني عليه. (رياض). لأنه لا يملك منه إلا ما كان يملك الأولاد. (زهور، غيث).

(٢) ذكره الفقيه يوسف. (بيان).

(٣) ذكره السيد± يحيى بن الحسين. (زهور).

(٤) قوي. (عامر، وهبل).

(٥) هذا جواب سؤال مقدر، تقديره: بماذا يستتم.

(٦) يعني: كسب الصناعة المعتادة، لا ما كان بإحياء ونحوه فمشترك بينهم. (حاشية سحولي).

(٧) ولفظ البيان: فرع: وإذا مات العبد قبل كمال السنين وقد كان كسب مالاً في مدة الهبة فقال السيد± يحيى بن الحسين: إنه يكون للواهب. (بيان).


[١] بل يسلمون± العبد كله أو كل الأرش كما يأتي في الأزهار في الجنايات في قوله: ويخير مالك عبد جنى.